كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٥
الواردة في باب العدد فهي في مقام بيان الحكم الشرعي لا ذكر المعنى اللغوي، لوقوع الخلاف بين الخاصة وبعض العامة كأبي حنيفة في المراد من القرء في آية التربص: هل هو الطهر كما عليه أصحابنا، أو الحيض كما عليه أبو حنيفة وبعض آخر منهم، فتلك الروايات واردة في بيان المراد من القرء في آية التربص، وأن القرء ليس بمعنى الحيض فيها بل هو الطهر بين الحيضتين، فلا يستفاد منها شئ من المذهبين في المقام. مع أنه على فرض تفسير القرء بما بين الحيضتين يمكن الاستدلال بها للمشهور بضميمة ما دل على أن الأقراء هي الأطهار كصحيحة زرارة في باب العدد، والظاهر من تخلل ضمير الفصل هو كون القرء والطهر واحدا، فما لم يكن قرء لا يكون طهرا، فإذا كان النقاء أقل من عشرة لا يكون قرء ولا طهرا فيكون حيضا. والانصاف أن رواية باب العدد أجنبية عما نحن بصدده.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فحاكمة بأن القرء لا يكون أقل من عشرة أيام، وهو لغة الطهر، فلا يكون الطهر أقل منها، والجملة التالية أعني قوله " وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " تفسير للسابقة، ومعناها أن الطهر إذا عقبه الدم ليس بقرء ولا طهر إلا إذا كان بينهما عشرة أيام، فدلالتها على القول المشهور ظاهرة، مع إمكان أن يقال: إن عمل المشهور على رواية يونس في تلك الفقرة التي لا إجمال فيها يكفي في جبران ضعفها سندا، والتشويش المتني ليس في هذه الفقرة، فالحق ما عليه المشهور في المسائل الثلاث، وطريق الاحتياط معلوم وهو سبيل النجاة.
المطلب الثالث (في أقسام الحائض وأحكامها) الحائض إما ذات عادة أو لا، فالأولى إما وقتية وعددية، أو وقتية فقط، أو عددية كذلك، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وكان ما رأت أول دمها، وإما مضطربة وهي التي لم تستقر لها عادة وإن رأت الدم كرارا كمن رأت
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319