بين كون الدم عبيطا وبين كثرته، أو بين الدفع والسواد، أو بين الحرقة والعبيطية فربما كان الدم أسود غير دافع، أو حارا غير كثير. وبالجملة هذه الدعوى غير ثابتة بل خلافها ثابت، فلا يمكن إلا المصير إلى استقلال كل صفة في الأمارية.
ثم إنه قد يدعى كون مطلق الظن بالحيضية حجة كما نفى البعد عنه صاحب الجواهر، أو كون الظن الحاصل من أي صفة من صفات الحيض حجة و لو لم تذكر في الروايات، بل ولو كانت مختصة بمرأة. بحسب حالها كما نفى البعد عنه المولى الهمداني. والظاهر بعدهما، خصوصا الأولى منها، فإنه إن كان المراد أن المستفاد من الأخبار هو حجية الظن الشخصي بحيث يدور الحكم بالحيضية مداره، فإن حصل من غير الصفات المذكورة في الروايات يكون حجة، وإن لم يحصل من المذكورات فيها ظن لم يحكم بالحيضية، فهو تخريص غريب لا يمكن الالتزام به خصوصا في الشق الثاني. وإن كان المراد هو حجية الظن الحاصل نوعا من الصفات الخاصة بالحيض ولو لم تذكر في الروايات مثل النتن المذكور في بعض الروايات الغير المعتبرة فله وجه، بدعوى عدم خصوصية لتلك الصفات إلا كونها من الصفات الغالبية، فلو فرض صفة أخرى غالبية لاستفيد منها بالارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصية كونها أمارة أيضا. لكنه غير خال عن الاشكال وبعيد عن مساق كلامهما، فالجمود علي الروايات أسد وأشبه.
ثم الظاهر أن المستفاد منها هو جعل الأمارتين للحيض والاستحاضة، فكما أن الصفات المذكورة لدم الحيض أمارة تعبدية له كذلك الصفات المذكورة لدم الاستحاضة كالبرودة والفساد والصفرة وغيرها، فلو وجد في دم بعض صفاتهما يكون من قبيل تعارض الأمارتين، وسيأتي زيادة توضيح للمقام إن شاء الله.
المسألة الثانية إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فتارة لا يحتمل غيرهما، وأخرى يحتمل الآخر من استحاضة أو قرحة أو غيرهما كاحتمال انقطاع عرق في الباطن، وعلى أي حال