كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٤
مثل السيد في الرياض وصاحب الجواهر وغيرهما - على تأمل في استفادة الاعراض من كلام الأول - فلا بد من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتى يتضح الحال.
ثم إن ههنا مطالب:
المطلب الأول إذا تجاوز الدم عن أكثر الحيض ممن تحيض فلا يخلو إما أن تكون المرأة ممن لم تر الدم قبل ذلك أو لا، والثانية إما ذات عادة مستقرة أو لا، والأولى منهما إما أن تكون ذاكرة لعادتها أو لا، فالأولى من الأقسام هي المبتدئة، وقد تطلق على الثالثة أي من لم تستقر لها عادة، وقد تطلق عليها المضطربة كما تطلق على الناسية، فالمبتدئة كالمضطربة لها إطلاق: عام، وخاص، والأمر سهل، والمتبع في الأحكام هو الدليل، فلا بد في بيان الأقسام وأحكامها من ذكر مسائل:
المسألة الأولى المبتدئة بالمعنى الأعم أي من لم تستقر لها عادة إما لعدم سبق الدم أو لعدم استقرار العادة لها ترجع أو لا إلى التمييز فتجعل ما شابه دم الحيض حيضا وما شابه الاستحاضة استحاضة، وهو مذهب فقهاء أهل البيت كما عن المعتبر، ومذهب علمائنا كما عن المنتهى، وعن الخلاف و التذكرة الاجماع في المبتدئة، وعن المدارك فيها أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب وعن المعتبر أن جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز في ما أجد كالصدوقين والمفيد و أبي المكارم وسلار، وأما أبو الصلاح فقد قال: إن المضطربة ترجع إلى نسائها، وإن فقدت فإلى التمييز، واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة، ونص في الغنية على أن عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض - الخ - وعن المبسوط ما يلوح منه عدم اعتبار التمييز.
وكيف كان فتدل على اعتبار التمييز في المبتدئة بالمعنى الأعم إطلاقات أدلة التمييز، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319