كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت أن تكون إجماعا كما في الجواهر أن للاستحاضة أقساما ثلاثة: القليلة، والكثيرة، والمتوسطة. خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل، فأنكر القسم الأول، وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضا و الفاضلين في المعتبر والمنتهى إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا الأغسال الثلاثة فيها، والمحقق الخراساني فصل بين الدم والصفرة، وقسم الدم قسمين: الأول أن يثقب الكرسف فأوجب فيه الأغسال الثلاثة، والثاني أن لا يثقب فأوجب الغسل في كل يوم مرة واحدة والوضوء لكل صلاة. وقسم الصفرة أيضا على قسمين: القليلة، فأوجب فيها الوضوء لكل صلاة ولم يوجب الغسل، والكثيرة فأوجب فيها الأغسال الثلاثة، وادعى أن ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار، بحمل مطلقها على مقيدها و تقديم نصها على ظاهرها.
والحق هو القول المشهور، لا لصريح الفقه الرضوي الموافق لفتوى الصدوق و إن لم يخل من وجه، لتطابق الفتاوي على وفقه بعد كون الاختلاف بينهما في اللفظ دون المعنى، بل لأن تثليث الأقسام في الجملة مقتضى الجمع بين الروايات.
ففي رواية معاوية بن عمار الصحيحة على الأصح عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال - وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. (1) فأوجب الأغسال الثلاثة للثاقب الأعم من السائل وغيره، والمتجاوز عن الكرسف وغيره، ولغير الثاقب لم يوجب إلا الوضوء وفي صحيحة زرارة في النفساء: فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1 ح 1.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319