كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
نعم، لو ثبت الاجماع على كون النفساء كالحائض في جميع الأمور والأحكام إلا ما استثني لكان الوجه ما ذكر.
المسألة الرابعة لو كانت حاملا باثنين فإن ولدتهما معا بحيث عدت ولادة واحدة عرفا يكون لها نفاس واحد، وسيأتي حال مبدأ حساب العشرة، وإن تأخرت ولادة أحدهما عن الآخر مع رؤية الدم فيهما فلا يخلو أن تكون الولادة الثانية قبل تمام عشرة أيام من الأولى أو بعد تمامها بلا فصل أو معه، وعلى أي حال إما أن يكون الدم مستمرا إلى الولادة الثانية أو نقت قبلها ورأت بعدها. فهل يكون كل من الدمين بعد الولادتين نفاسا مستقلا، أو هما نفاس واحد إذا استمر الدم ورأت الثاني قبل تجاوز العشرة، أو لا يكون الدم بعد الولادة الأولى نفاسا، أو لا يكون بعد الثانية نفاسا؟
الأقوى هو الأول. ومحصل الكلام فيه أنه بحسب التصور يحتمل أن يكون النفاس هو الدم المسبب عن الولادة، بحيث يكون سببية الولادة للدم دخيلة في الموضوع كما يظهر من صاحب الجواهر ناسبا إلى نص غير واحد من الأصحاب، و لازمه لزوم إحراز سببيتها له في ترتيب الأحكام على النفساء، سواء في التوأمين و غيرهما، فلو سال الدم منها قبل الولادة فخرجت علقة أو مضغة أو خرج طفل في غاية الصغر مع سيلانه بحيث يعلم أو يحتمل عدم استناد الدم إلى خروج الحمل لم يحكم بنفاسية ولا يكون المرأة نفساء، وكذا لو خرج الطفل الأول في التوأمين وسال الدم وخرج الثاني مع الجزم بعدم سببيته أو احتمال ذلك لم يحكم بها.
ويحتمل أن يكون الدم الخارج عقيب الولادة نفاسا، كانت الولادة سببا له أو لا، لكن لا مطلقا بل الدم الذي له نحو انتساب وارتباط بالولادة وإن لم يكن الارتباط بالسببية والمسببية، ولعل مراد القوم بل صاحب الجواهر ذلك وإن لم يناسب ظاهر كلامه، ومع استمرار الدم يكون منتسبا إلى الولادتين، لأن اختزانه كان لارتزاقهما، بل يمكن أن يقال: إنه مع استمراره يكون دم كل ولادة بحسب الواقع غير الآخر وإن لم يمكن امتيازهما خارجا، لعدم استهلاك أحد المتماثلين في
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: النفاس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319