كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥١
فإن الحيض أي الدم المعهود قد يكون أكثر من عشرة أو أقل من ثلاثة، ولا يمكن الالتزام بأن الدم إلى الساعة الأخيرة من اليوم العاشر حيض تكوينا وله مجرى، و إذا بلغ آخر العشرة انسد الطريق المخصوص بالحيض وانفتح طريق آخر، وإن كان ظاهر بعض الروايات تحديد الواقع كمرسلة يونس القصيرة وغيرها، لكن ورود التحديد في لسان الشارع محمول على التحديد التعبدي لا التكويني، لعدم اهتمام الشارع في مقام بيان الأحكام وموضوعاتها ببيان حال التكوين، بل همه بيان موضوع أحكامه.
الجهة الثانية هل يشترط التوالي في رؤية الدم ثلاثة أيام فلا يحكم بحيضية ما تراه ثلاثة متفرقة ولو بين العشرة، أو يكفي كونها في جملة العشرة، أو يكفي كونها متفرقة بحيث لا يتخلل بين أبعاضها عشرة أيام، أو يفصل بين الحامل وغيرها؟ والمشهور هو الأول كما في المسالك والحدائق والجواهر وطهارة الشيخ الأعظم وعن الذكرى وشرح المفاتيح، وتدل عليه قبل الأصول التي يأتي البحث عنها الأخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام. ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام. (1) ومثلها أو قريب منها غيرها. تقريب الاستدلال بها أن الحيض إما الدم المعهود أو سيلانه أو أمر معنوي محصل به، وعلى أي حال لا يصدق كون أقله ثلاثة أيام إلا مع الاستمرار، فإن الدم إذا جرى يوما وانقطع يوما ثم جرى يوما وانقطع يوما ثم جرى يوما وقلنا بأن هذه الدماء حيض يكون أقل الحيض يوما واحدا، ضرورة أن الدم في اليوم الأول بعد تعقبه بالثاني والثالث يكون دما مستقلا منقطعا عن الدمين المتأخرين، وهو حيض حسب الفرض، فيكون أقل الحيض يوما واحدا لا ثلاثة أيام، إلا بتأويل وتوجيه يأتي الكلام فيه.
وبعبارة أخرى: إن الدم وكذا كل أمر تدريجي الوجود ما دام كونه سائلا يعد مصداقا واحدا للطبيعة، وإذا انقطع وتخلل بينه وبين قطعة أخرى نقاء أو طهر

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 10، ح 1.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319