كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١٩
المسألة السابعة النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلا ما استثني و تقدم بعضها، إجماعا كما عن الغنية وشرح المفاتيح، وهو قول الأصحاب كما عن المسالك والكفاية، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وهو الحجة بعد ظهور التسالم بينهم.
وأما الاستدلال عليه بأن النفاس هو الحيض المحتبس فقد مر عدم الدليل عليه وبعد الاجماع على مشاركتهما في الحكم لا وقع لدعوى الاجماع على أنه حيض محتبس فإنه يرجع إلى مشاركتهما حكما، وهو عين الاجماع المتقدم. وأما وحدة الموضوع تكوينا فالاتكال على الاجماع لاثباتها مشكل.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الأول من سنة 1376
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319