كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٢
كيفية، وأما بناء على أصليتها فمقدمة عليه أيضا للزوم لغويتها لو عملنا بالاستصحاب لندرة مورد لا يكون فيه استصحاب. وتأخرها عن سائر الأمارات الشرعية على الأصلية واضح، وأما على الأمارية فلأن جعل الأمارات الشرعية لغير الحيض رادع عن بناء العقلاء، فلو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة في المبتدئة مثلا وقلنا بأمارية البرودة والصفرة والفتور للاستحاضة فلا مجال للتمسك بالقاعدة حتى على الأمارية لعدم اعتبار بناء العقلاء مع قيام الأمارة على خلافه.
هذا تمام الكلام في قاعدة الامكان، وقد تحصل عدم اعتبارها، فمع الشك في كون دم حيضا أو غيره مما لم تقم أمارة أو دليل على رفع الشبهة لا محالة يرجع الأمر إلى الأصول الشرعية، موضوعية أو حكمية - والله العالم -.
* المطلب الثاني * في حدود الحيض وقيوده وشرائطه. وهي أمور:
(الأمر الأول) لا إشكال نصا وفتوى في أن ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا ليس بحيض وإن كان مع الصفات والمميزات، وقد تكرر دعوى الاجماع عليه، وتدل عليه بعده صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال:
التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين (1) - الحديث - وليس في سندها من يمكن التوقف فيه إلا " سهل بن زياد " وهو مورد وثوق على الأصح. ورواها الشيخ بسند فيه " الزبيري " وفيه توقف و إن لم يبعد وثاقته.
والظاهر منها أن الحد هو تمام التسع، لأن تسع سنين لا يصدق إلا من حين الولادة إلى آخر التسعة، فإتيان تسع سنين لا يكون إلا بتمامه، للفرق بين قوله " أتى لها تسع

(1) الوسائل: أبواب العدد، ب 2، ح 4.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319