ثم ههنا مطالب المطلب الأول إذا علمت المرأة أن دمها من أي أقسام الدم تعمل على طبق أحكامه، ومع الاشتباه فإما أن يشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة أو بغيرها، وقد يكون الاشتباه ثلاثي الأطراف أو رباعيها، فيتم الكلام فيه برسم مسائل:
المسألة الأولى وردت روايات بذكر أوصاف يشخص بها دم الحيض والاستحاضة كالحرارة والسواد والخروج بالحرقة وكونه عبيطا بحرانيا وله دفع وإقبال إلى غيرها في أوصاف الحيض، والصفرة والبرودة والفساد والكدرة والادبار في الاستحاضة. فيقع الكلام في أن تلك الأوصاف هل هي أمارة تعبدية واحدة كالخاصة المركبة، أو أمارات مستقلة، أو ليست بأمارات رأسا بدعوى أن ظاهر الروايات أنها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة بذكر أوصافها التي تعهدها النساء، وأنه لا مجال معها للاشتباه لحصول القطع غالبا، وبالجملة هذه الأوصاف وردت لرفع الاشتباه لا لجعل الأمارة في موضوع الشبهة، أو يكون بين الأوصاف تفصيل: ففي غير إقبال الدم وإدباره يكون كما ذكر من عدم الأمارية بخلافهما بدعوى ظهور الأخبار في هذا التفصيل؟ وعلى فرض الأمارية هل تكون الأمارة لتشخيص الحيض أو هو والاستحاضة مطلقا فيجب الأخذ بها في جميع موارد الشبهة إلا ما دل الدليل على خلافه، أو تكون لتشخيصه عند اشتباهه بالاستحاضة مطلقا فلو اشتبه دم المبتدئة بينهما تكون الأوصاف أمارة، أو عند اشتباهه بها في موضوع أخص وهو عند استمرار الدم بها، ففي المثال المتقدم لا تكون أمارة؟ وجوه وأقوال.
ثم إنه يقع كلام آخر في أن الأوصاف التي ذكرت للحيض أمارات على - الحيضية وكذا الأوصاف التي في الاستحاضة أمارات عليها، فجعل الشارع أمارتين:
إحديهما للحيض، والأخرى للاستحاضة، أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون