كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٣
وأما قولهم إن ذلك هو الأخذ بقرء واحد وقد صرح المرسلة بعدم صيرورتها ذات عادة بقرء واحد، ففيه أنه فرق بين الأخذ بالأربعة بحدها وجعل الأربعة وقتها وبين الأخذ بالجامع بين الناقص والزائد والقدر المتيقن منهما، ففي الصورة الثانية لا تكون آخذة بالناقص بل به وبما يشاركه وهو القرء الثاني، فهي آخذة بهما وإن لم تأخذ بجميعهما.
وقد يقال: إن ما ذكر مناف لقوله في المرسلة " وإن اختلط عليها أيامها و زادت ونقصت حتى لا يقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم و إدباره، ليس لها سنة غير هذا ". وفيه أن ذلك مسلم في العددية الناقصة غير الوقتية مما ذكرنا في صدر المبحث لا في ذات العادة الوقتية مع العددية الناقصة، ونحن نلتزم به ونفصل بينهما، وذلك لأنه في المرسلة - كما يعلم بالنظر في صدرها وذيلها - جعل التمييز مرجعا لمن لا تكون لها أيام معلومة لا من حيث العدد ولا الوقت كما صرح به في موارد منها كقوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر - إلخ - " وما في ذيلها هو السنة الثانية التي في صدرها، وموضوعها هي التي اختلط عليها أيامها من حيث موضع الشهر وزادت ونقصت عددا، ولا إشكال بحسب مفاد المرسلة في أن مرجعها إلى التمييز. وأما من عرفت موضعها من الشهر ولم تحص عددها فهي غير داخلة في السنة الثانية بل داخلة في السنة الأولى كما مر. كما أن من أحصت عددها ولم تعرف موضعها لا يكون مرجعها في العدد إلى التمييز، فهذه الفقرة الأخيرة غير شاملة لذات العادة الوقتية المحضة، وهو ظاهر لمن سمع المرسلة وفهمها. وأما ما أفاده بعض المحققين في جواب هذا الاشكال فهو كما ترى.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الأقوى هو التفصيل بين ذات العادة الوقتية المحضة فتأخذ بالقدر المتيقن من العدد ويصير ذلك عادة لها بمرتين، وبين ذات العددية الناقصة مع عدم الوقتية لها فمرجعها التمييز، وليس لها سنة مع التمييز غيره.
(٨٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319