عددها " فعرفان الأيام غير عرفان مبلغ العدد، فلا إشكال في أن موضع السنة الأولى هو ما ذكر. وأما قوله بعد ذلك حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تكليف هذه المرأة " تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها " وإن كان في نفسه مع قطع النظر عن الصدر والذيل للعددية فقط لكن مع لحاظ أن ذلك بيان حكم الموضوع المتقدم لا يبقى ريب في أن المراد قدر أقرائها التي تعرفها ذاتا ومبلغا، ولهذا قال بلا فصل " هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها " ومعرفة أيام الأقراء غير معرفة العدد و المبلغ، ضرورة أن نفس اليوم هو العلم بشخصه وأنه في أي موضع من الشهر، ومع الجهل بذلك تكون ممن تختلط عليها أيامها ولم تعرفها. فقوله بلا فصل " ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي؟ " لا يدل على شموله لذات العادة العددية، ضرورة أنه بصدد بيان حال من تقدم ذكرها، ولذا قال بلا فصل " وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها " ومعلومية نفس الأيام ومعروفيتها لا تصدقان إلا بما تقدم.
ويزيده وضوحا قوله بعد ذلك في بيان تكليفها " فلتدع الصلاة أيام أقرائها " ضرورة أن مثل ذلك لا يقال لمن لا تعلم أيامها ولا تعرفها بشخصها، للفرق الواضح بين أن يقول " فلتدع الصلاة مقدار أيام أقرائها " وبين ما ذكر. فقوله بعد ذلك " فهذه سنة التي تعرف أيامها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت " مما يؤكد المطلوب.
كما يؤكده ويوضحه قوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك " إلى غير ذلك مما يؤكد المطلوب.
فلا ريب في أن المرسلة متعرضة لذات العادة العددية والوقتية، فحينئذ يكون ذيلها أيضا بيان تقسيم الصدر لا شيئا آخر. فقوله " فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء، حتى توالى عليها حيضتان - إلخ - " متعرض لما تقدم، فقوله " لوقته من الشهر الأول " أي يكون الانقطاع