كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٩
أوصاف الحيض أمارة عليه، لأن صفات الحيض نوعا صفات مشتركة بينه وبين سائر الدماء، بخلاف صفات الاستحاضة فإنها صفات مختصة بها نوعا، وكون الصفات المختصة أمارة على ما تختص به أقرب من أمارية الصفات المشتركة ولو في فرض الدوران بينهما. والانصاف ظهور الروايات في أمارية كل من القبيلين، فحينئذ يحكم بكون الصفرة استحاضة مطلقا إلا ما خرج بالدليل، ككونها في أيام العادة أو قبلها أو بعدها بقليل كما مر وتدل على المطلوب أيضا روايات، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. (1) ظاهرها حدوث الرؤية في العادة أو بعدها، ولو أنكر الظهور فيه فلا أقل من الاطلاق. والعجب أن الشيخ الأعظم تمسك بها لعدم التحيض بما رأت قبل أيام العادة ولم يتمسك بها لما بعدها وأفتى بالتحيض برؤية الصفرة لوجوه ضعيفة.
وكموثقة أبي بصير المتقدمة بالتقريب المتقدم دلت على أن الصفرة قبل أيام الحيض بأكثر من يومين وبعدها بيومين وصاعدا ليست بحيض. وكذا الروايات الدالة على أنه إذا رأت الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل، وإن رأت بعدها صلت. فإن إطلاقها يقتضي أن لا تكون الصفرة وإن حدثت بعد العادة حيضا، سواء رأت الدم في العادة فطهرت ثم رأت صفرة، أو لم تر في العادة ورأت بعدها، وتخصيصها بما إذا استمر دمها إلى ما بعد العادة لا وجه له. وكصريح صحيحة ابن الحجاج المتقدمة، إلى غير ذلك من الروايات. وليس في مقابلها إلا قاعدة الامكان، وقد مر عدم الدليل عليها، ومع تسليم تماميتها تكون الأدلة المتقدمة حاكمة أو واردة عليها، ضرورة أن موضوعها ما يمكن أن يكون حيضا، وقد مر أن معناه ما لم يدل دليل على عدم حيضيته، فبقيام الأمارة على الاستحاضة وما تقدم من الأدلة على عدم الحيضية ينتفي موضوعها.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 1.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319