كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٢
وبأن أقل ما يحصل به العادة حيضتان، ومن رأت في شهر أربعة وفي شهر ستة فكما أن الأخذ بالستة أخذ بقرء واحد كذلك الأخذ بالأربعة، لأن الأربعة في ضمن الستة لا تكون قرء مستقلا، والقرء الواحد لا يكون عادة بنص المرسلة.
ويمكن أن يقال: إن المضمرة لا تدفع العددية الناقصة، فإن قوله " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " إما أن يدعى دلالته على النفي بمفهوم الشرط فلا مفهوم له في المقام ظاهرا لو سلم مفهوم الشرط في غيره، فإن المفهوم فيه: إذا لم يتفق شهران كذلك فليس تلك أيامها، أي ليس الأيام المتقدمة المتساوية في صورة الاختلاف أيامها، وهذا نفي بنفي الموضوع لا لأجل المفهوم، وإما بمفهوم القيد، بأن يقال: إذا اتفق شهر أن عدة أيام غير سواء فليس تلك أيامها، ومعناه حينئذ أن الأيام التي هي غير سواء ليس أيامها، وهو مع الغض عن عدم المفهوم لا ينفي إلا عدم جميع الأيام التي هي غير سواء وهو مسلم، وأما الأقل فلا ينفيه، تأمل. وبمثله يجاب عن المرسلة أيضا.
وأما كون الناقص قرء واحدا فمسلم لكن يمكن دعوى استفادة ذلك من المرسلة بإلغاء الخصوصية عرفا، بأن يقال، إن العرف يفهم منها أن تكرر الدم على نحو واحد يوجب الخلق، وإن شئت قلت، لا ريب في شمول قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " لمن كانت له عادة ناقصة عددا مع كونها ذات العادة المستقرة وقتا، فمن رأت سنين متمادية أول الشهر حيضا مع اختلاف العدد زيادة ونقيصة تكون لها أيام معلومة هي القدر المتيقن كأول الشهر إلى اليوم الرابع مثلا، فيشملها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وزيادة العدد ونقصه لا توجبان عدم الشمول بالنسبة إلى القدر المتيقن.
والمرسلة دلت على أن الرؤية مرتين موجبة للخلق المعلوم حيث قال لمن توالى عليها حيضتان " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه " نعم، ظاهرها حيضتان تامتان، كما أن الظاهر حصولهما في شهرين، فكما أن العرف يفهم منها أن خصوصية الشهر غير دخيلة يفهم أن العدد الزائد على الأربعة في المثال لا دخل له.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319