ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " (1) ومفهوم موثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت. (2) وصحيحة الصحاف في الحامل. (3) لكن المرسلة - مضافا إلى ما تقدم من ضعفها سندا واضطرابها متنا - لا يبعد بملاحظة ما قبل هذه الفقرة أن يكون موردها ما إذا تجاوز الدم عشرة أيام، فراجع.
ولا مفهوم لموثقة سماعة، لأن الشرط فيها سيق لتحقق الموضوع، ولا مفهوم للقيد فإنه من مفهوم اللقب. وأما صحيحة الصحاف فراجعة إلى الحامل، وبإزائها روايات لا بد من إفراز البحث عنها، وسيأتي في محله فالحكم في واجد الصفات خال من الاشكال.
وأما مع اتصاف الدم بصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة فهل تتحيض بمجرد رؤيتها مطلقا، أو لا تتحيض مطلقا، أو يفصل بين قبل العادة وبعدها فيقال بالتحيض في الثاني دون الأول؟ وجوه أقربها العدم مطلقا.
وتدل عليه أدلة التمييز حيث إن الظاهر منها أن الأوصاف كالحرارة والحمرة والدفع وغيرها كما تكون أمارة الحيض كذلك مقابلاتها أي الصفرة والبرودة و الفساد والفتور أمارات الاستحاضة، ولا وجه للتفكيك بينهما مع كون لسان الدليل واحد. وفائدة جعل الأمارتين ظاهرة، ضرورة أنه مع أمارية صفات الحيض فقط لا يحكم على الدم الخالي منها بكونه استحاضة، مع تمامية قاعدة الامكان يحكم بالحيضية، ومع عدم تماميتها لا بد من الاحتياط والعمل بالعلم الاجمالي، بخلاف ما كانت الصفات المقابلة أمارات الاستحاضة فلا تجري القاعدة لحكومة أدلة الأمارات عليها وإخراج موضوعها عن تحت القاعدة.
بل يمكن أن يقال: إن جعل أوصاف الاستحاضة أمارة عليها أقرب من جعل