ثلاثة في أول شهر وخمسة في وسط شهر آخر وسبعة في آخر شهر ثالث وأربعة في شهر آخر في غير الأيام المتقدمة وهكذا، وإما ناسية وهي التي كانت لها عادة فنسيتها و يقال لها المتحيرة. وقد تطلق المبتدئة على الأعم ممن تقدمت ومن لم تستقر لها عادة، كما تطلق المضطربة على الناسية، والأمر سهل. والأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل:
الأولى لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرتين في الجملة دون مرة واحدة نصا وفتوى، وخلاف بعض العامة كنقل موافقة بعض أصحابنا معه - مع عدم ثبوته - لا يعتني به، وإنما الاشكال - مع قطع النظر عن الاجماع أو الشهرة - في استفادة حصول العادة بمرتين في أصول أقسام ذات العادة التي تقدمت من الأدلة كمرسلة يونس الطويلة وغيرها، وكذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثرة المذكورة في كتب المحقق والعلامة والشهيد - على ما حكيت - وأشار إلى بعضها الشيخ الأعظم وغيره. فنقول: لا إشكال في استفادة حصولها بمرتين في ذات العادة الوقتية والعددية من مرسلة يونس، وادعى بعضهم استفادة العددية فقط أيضا منها أي شمول ظهورها اللفظي لهما دون الوقتية فقط. لكن الظاهر منها بعد التأمل التام في جميع فقراتها هو تعرضها لذات العادة العددية والوقتية دون غيرها، بل شمولها لذات العادة الوقتية أقرب من العددية، فالأولى ذكر بعض فقراتها حتى يتضح الحال.
قال بعد كلام: أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها - إلخ - (1) لا إشكال في أن ما ذكر لا ينطبق إلا على ذات العادة العددية والوقتية مع كونها ذاكرة لعددها ووقتها، وأما لو كان لها عدد معلوم لكن كان مختلطا في ثلاثين يوما فلا تكون لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، وأي اختلاط أكثر من اختلاط ثلاثة في ثلاثين مثلا؟ وأوضح من ذلك قوله) تعرف أيامها ومبلغ