كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٦
ثلاثة في أول شهر وخمسة في وسط شهر آخر وسبعة في آخر شهر ثالث وأربعة في شهر آخر في غير الأيام المتقدمة وهكذا، وإما ناسية وهي التي كانت لها عادة فنسيتها و يقال لها المتحيرة. وقد تطلق المبتدئة على الأعم ممن تقدمت ومن لم تستقر لها عادة، كما تطلق المضطربة على الناسية، والأمر سهل. والأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل:
الأولى لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرتين في الجملة دون مرة واحدة نصا وفتوى، وخلاف بعض العامة كنقل موافقة بعض أصحابنا معه - مع عدم ثبوته - لا يعتني به، وإنما الاشكال - مع قطع النظر عن الاجماع أو الشهرة - في استفادة حصول العادة بمرتين في أصول أقسام ذات العادة التي تقدمت من الأدلة كمرسلة يونس الطويلة وغيرها، وكذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثرة المذكورة في كتب المحقق والعلامة والشهيد - على ما حكيت - وأشار إلى بعضها الشيخ الأعظم وغيره. فنقول: لا إشكال في استفادة حصولها بمرتين في ذات العادة الوقتية والعددية من مرسلة يونس، وادعى بعضهم استفادة العددية فقط أيضا منها أي شمول ظهورها اللفظي لهما دون الوقتية فقط. لكن الظاهر منها بعد التأمل التام في جميع فقراتها هو تعرضها لذات العادة العددية والوقتية دون غيرها، بل شمولها لذات العادة الوقتية أقرب من العددية، فالأولى ذكر بعض فقراتها حتى يتضح الحال.
قال بعد كلام: أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها - إلخ - (1) لا إشكال في أن ما ذكر لا ينطبق إلا على ذات العادة العددية والوقتية مع كونها ذاكرة لعددها ووقتها، وأما لو كان لها عدد معلوم لكن كان مختلطا في ثلاثين يوما فلا تكون لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، وأي اختلاط أكثر من اختلاط ثلاثة في ثلاثين مثلا؟ وأوضح من ذلك قوله) تعرف أيامها ومبلغ

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 5، ح 1.
(٧٦)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319