كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٢
الحيضة الواحدة أقل من عشرة أيام، وأن ما دلت على أن أدنى الطهر عشرة مختصة بما بين الحيضتين. منها موضعان من مرسلة يونس: أحدهما قوله " وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت " حيث إن الأمر بالاغتسال إنما يكون للحيض المحتمل والأمر بالصلاة لكونها طاهرة. وفيه أنه كما يحتمل أن يكون ذلك لأجل احتمال الحيض يمكن أن يكون لأجل احتمال الاستحاضة. ويمكن أن يقال: إن الثاني موافق للأصل بناء على أن هذه المرأة إذا لم تكن حائضا فهي مستحاضة شرعا، وإحراز عدم كونها حائضا بالأصل، ولو أغمض عن ذلك أو استشكل فيه فلا ظهور للرواية في تعيين شئ من الاحتمالين. كما أن الأمر بالصلاة يمكن أن يكون للتكليف الظاهري واستصحاب عدم كونها حائضا فلا ظهور لها في ما ادعى صاحب الحدائق وثانيهما قوله (فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض) حيث حكم بحيضية الدمين، ولو كان النقاء حيضا كان عليه بيان حيضية المجموع. وفيه أن الظاهر من قوله " فذلك الذي رأته في أول الأمر " إلى قوله " من الحيض " حيث أتى بلفظة " من " الظاهرة في التبعيض أن مجموع الدم الأول والثاني بعض الحيض، وهو لا يتم إلا بكون النقاء حيضا، وإلا كان تخلل " من " التبعيضية غير مناسب، بل كان عليه أن يقول: هو الحيض، لا هو من الحيض. نعم، لو كان الضمير راجعا إلى بعض الدم كان تخللها صحيحا، لكن لا إشكال في رجوعه إلى كله وهو لا يستقيم إلا بما ذكرنا.
هذا، مضافا إلى أن كون الوسط طهرا موجب لاستقلال الدمين في الوجود، فجعلهما واحدا ومن حيضة واحدة لا يستقيم إلا بتأول وتجوز واعتبار وحدة. مع أن تصريحه في موضعين منها بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة لا يناسب بيان أقليته منها، فمن يريد أن يبين أن الطهر يمكن أن يكون أقل من عشرة أيام لا يقول بقول مطلق إن أدنى الطهر عشرة أيام، ولا يذيل كلامه بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة.
وأضعف مما ذكر الاستدلال بآخر المرسلة حيث قال " عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام " وقد مر الكلام في الجمل الأخيرة منها.
(٧٢)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319