فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: دعي الصلاة أيام قرئك، و لكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا - إلخ - " فيظهر منه أن الحيضتين بما هما أقل الأقراء الواردة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله موضوع السنة الأولى ولا دخل لشئ آخر فيه، فكل من كان لها أيام معلومة وأقراء معروفة لا بد لها من الرجوع إلى أيامها وأقرائها كائنة من كانت، وتحصل الأقراء بأدنى مراتبها وهو حيضتان، فكونهما موضوع السنة الأولى لدخولهما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله ليس إلا. فلو كان لما ذكر من الخصوصيات دخل لما تم ما ذكره ولما أفادنا طريق الاستفادة والاجتهاد كذلك.
فذيل المرسلة حاكم على صدرها بتحصيل موضوع ذات العادة تعبدا، وبيان له، فكأنه قال: كل ذات عادة وخلق سنتها الرجوع إليهما، ويحصل الخلق و العادة بحيضتين.
وأما ما يقال من أن العادة العرفية تحصل بمرتين لخصوصية في عادات النساء من حيث إن الرحم بالطبع تقذف الدم بنظام معين نوعا، فإذا قذفت مرتين على نسق واحد حصلت العادة، وأن الرواية بصدد بيان حد المعنى العرفي كتعيين ثلاث في باب كثير السهو إلى غير ذلك مما أفاد المشايخ فلا يخلو من الاشكال، خصوصا بالنسبة إلى بعض الموارد، بل ظاهر الرواية يأبى عن ذلك.
الثانية هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرتين مختلفتين عددا بحيث يلزم الأخذ بالقدر المتيقن سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا، فإذا رأت أربعة أيام في أول شهر وستة في أول شهر آخر أو أربعة في أول شهر وستة في وسط شهر آخر تصير الأربعة عادة ناقصة لها، وكذا في جانب الأكثر فيكون الخارج عنهما غير أيام حيضها، أو لا، أو يفصل بين ذات العادة الوقتية فتأخذ بالقدر المتيقن من العدد فتثبت لها العددية الناقصة وبين غيرها فلا تثبت؟ وجوه: فعن العلامة والشهيد ثبوتها واختاره بعض المحققين، وعن جامع المقاصد والروض عدمه واختاره صاحب الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق الخراساني.
واستدل على عدمه بظهور مضمرة سماعة والمرسلة في اعتبار التساوي في العدد