كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٠
" فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه " إلى غير ذلك من الخصوصيات.
فتحصل مما ذكرنا أن من لها خلق معروف سواء كان خلقها العدد والوقت أو أحدهما أو كان مركبا في الوقت أو في العدد أو في كليهما وكذا سائر أقسام الخلق فسنتها الرجوع إلى خلقها المعروف وعادتها المعلومة لا سنة لها غيرها، ولا إشكال في تلك الكبرى الكلية واستفادتها من الرواية بعد النظر التام في فقراتها والتأمل في خصوصياتها، كما قال الإمام عليه السلام في صدرها " بين كل مشكل لمن سمعها وفهمها ".
فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يستفاد من ذيل المرسلة أن الحيضتين مطلقا وفي جميع الفروع وصغريات الكبرى الكلية موجبتان لتحقق العادة، أو يختص ذلك بموضع ومحل خاص ولا يتجاوز منه؟ ووجه الاختصاص هو أخذ خصوصيات في المرسلة في الموضوع منها كون الحيضتين من المرأة المبتدئة لا غيرها، فإن قوله " فإن انقطع الدم في أقل من سبع " راجع إلى من استمر بها الدم أول ما رأت وهي قسم من المبتدئة، فالعادة تحصل بالحيضتين بالنسبة إليها خاصة. ومنها تحققهما في شهرين هلاليين لا غيرهما كما هو ظاهر الشهر في لسان الشرع. ومنها استواؤهما أخذا وانقطاعا، لقوله " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء " فالوقت إشارة إلى المحل من الشهر، والسواء إلى العدد، فلا بد من اختصاص الحيضتين لتحصيل العادة الشرعية التعبدية بالموضوع الذي دلت عليه المرسلة، وفي ما سواه ترجع إلى العادة العرفية ومع عدمها إلى الصفات.
لكن الانصاف أن المرسلة آبية عن دخل تلك الخصوصيات في موضوع حصول العادة، لأن الإمام عليه السلام بين لنا طريق استفادة كفاية الحيضتين في حصول العادة والوقت والخلق المعروف حيث قال بعد قوله " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه " بهذه العبارة: " وإنما جعل الوقت إن توالى عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك،
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319