يكون المرجع هو الأمارة الأخرى أي اختلاف ألوان الدم وتغير حالاته، ومع فقدها يكون المرجع السبع والثلاث والعشرين، فهذه جميع حالات المستحاضة تقريبا أو تحقيقا.
وثانيهما أن يقال: إن السنة الأولى لذات العادة الوقتية والعددية معا، و السنة الثانية لغيرها سواء لم تكن لها عادة أصلا، أو كانت وأغفلها مطلقا، أو أغفل إحديهما، فيدخل فيها جميع الأقسام ما عدا الأول، وإنما اختص بالذكر قسم منها هو أحد مصاديق المفهوم. فقوله إن كانت لها أيام معلومة فكذا، أو قوله فالحائض التي لها إيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها كذا يكون بالمفهوم شاملا لجميع أقسام المستحاضة غير ما في المنطوق، فكأنه قال: المستحاضة إما ذات عادة وقتية وعددية أو لا، فالأولى حكمها الرجوع إلى خلقها، والثانية إما أن يكون لدمها اختلاف لون وتغير حال أو لا، فالأولى حكمها الرجوع إلى الصفات، والثانية الرجوع إلى السبع والثلاث والعشرين. وذكر من كل مفهوم مصداقا، فذكر من مفهوم الجملة الأولى التي أغفلت مطلقا، ومن مفهوم الجملة الثانية المبتدئة فقط من باب المثال لا من باب كونهما تمام الموضوع للحكم، فحينئذ تحيط السنن الثلاث بجميع حالات المستحاضة إلا بعض النوادر.
وهذان الوجهان وإن كان يدفع بكل منهما الاشكال عن المرسلة لكن الرجحان للوجه الأول، لمساعدة الارتكازات العرفية عليه، ومعها لا يبقى للوجه الثاني محل، ولموافقته لفتوى الأصحاب ودعاوي الشهرة والاجماع بإلحاق العددية المحضة و الوقتية المحضة بالسنة الأولى. مضافا إلى خصوصيات في المرسلة تؤيد ذلك أو تدل عليه، كقوله في ذيل السنة الثانية " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها - إلى أن قال - فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم - إلخ " فجعل وجه الاحتياج إلى الرجوع إلى الصفات عدم معرفة العدد ولا الوقت معا فيفهم منه أنها لو عرفت وقتها لا تحتاج إلى معرفة لون الدم وكذا لو عرفت العدد، فمورد الاحتياج فقدان الأمارة التي هي أقوى، وهي الخلق المعروف والعادة المعلومة، ويؤكده قوله