كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٩
يكون المرجع هو الأمارة الأخرى أي اختلاف ألوان الدم وتغير حالاته، ومع فقدها يكون المرجع السبع والثلاث والعشرين، فهذه جميع حالات المستحاضة تقريبا أو تحقيقا.
وثانيهما أن يقال: إن السنة الأولى لذات العادة الوقتية والعددية معا، و السنة الثانية لغيرها سواء لم تكن لها عادة أصلا، أو كانت وأغفلها مطلقا، أو أغفل إحديهما، فيدخل فيها جميع الأقسام ما عدا الأول، وإنما اختص بالذكر قسم منها هو أحد مصاديق المفهوم. فقوله إن كانت لها أيام معلومة فكذا، أو قوله فالحائض التي لها إيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها كذا يكون بالمفهوم شاملا لجميع أقسام المستحاضة غير ما في المنطوق، فكأنه قال: المستحاضة إما ذات عادة وقتية وعددية أو لا، فالأولى حكمها الرجوع إلى خلقها، والثانية إما أن يكون لدمها اختلاف لون وتغير حال أو لا، فالأولى حكمها الرجوع إلى الصفات، والثانية الرجوع إلى السبع والثلاث والعشرين. وذكر من كل مفهوم مصداقا، فذكر من مفهوم الجملة الأولى التي أغفلت مطلقا، ومن مفهوم الجملة الثانية المبتدئة فقط من باب المثال لا من باب كونهما تمام الموضوع للحكم، فحينئذ تحيط السنن الثلاث بجميع حالات المستحاضة إلا بعض النوادر.
وهذان الوجهان وإن كان يدفع بكل منهما الاشكال عن المرسلة لكن الرجحان للوجه الأول، لمساعدة الارتكازات العرفية عليه، ومعها لا يبقى للوجه الثاني محل، ولموافقته لفتوى الأصحاب ودعاوي الشهرة والاجماع بإلحاق العددية المحضة و الوقتية المحضة بالسنة الأولى. مضافا إلى خصوصيات في المرسلة تؤيد ذلك أو تدل عليه، كقوله في ذيل السنة الثانية " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها - إلى أن قال - فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم - إلخ " فجعل وجه الاحتياج إلى الرجوع إلى الصفات عدم معرفة العدد ولا الوقت معا فيفهم منه أنها لو عرفت وقتها لا تحتاج إلى معرفة لون الدم وكذا لو عرفت العدد، فمورد الاحتياج فقدان الأمارة التي هي أقوى، وهي الخلق المعروف والعادة المعلومة، ويؤكده قوله
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319