كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧١
انصرافها إلى وجدان الدم - وفي الطائفة الثانية برفع اليد عن ظهورها في كون العشرة واحدة ومبدأ الثاني هو مبدأ الأولى، فيكون هذا التصرف أقل مما سلكه صاحب الحدائق وأهون.
لكن مع ذلك ومع الغض عن كونه خلاف الاجماع يكون الجمع بينها بما يوافق قول المشهور أهون وأقل محذورا منه، فضلا عن الجمع على مسلك الحدائق، فإنه لو سلم كون الطائفة الثالثة مطلقة وفي مقام البيان كان التصرف مختصا بها على مذهب المشهور وتكون ما دلت على أكثر الحيض وأقل الطهر محفوظة عن التصرف، وأما التصرف في هذه الطائفة فإما بجعل العشرة الأولى غير الثانية كما قد يؤيده تنكير الثانية على بعض النسخ، أو حفظ هذا الظهور وتقييد الفقرة الثانية بمضي أقل الطهر وهو عشرة أيام طاهرة، وهذا تصرف واحد أهون من تصرفين أو تصرفات في جميع الأدلة.
هذا مع التسليم، وإلا فالحق أن هذه الراويات ليست في مقام البيان من هذه الجهة بلا إشكال كما تقدم، ويظهر بالمراجعة إليها، فإن قوله في رواية ابن مسلم " أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة - إلخ - " ظاهر في أن الحيض في مبدأ العشرة كان مفروض الوجود، وكذا الدم المتأخر كان مفروض الحيضية، وإنما الكلام في استقلاله وعدمه وأنه من الحيضة الأولى أو حيضة مستقبلة، وليست بصدد بيان أن الدم كذا حتى يتمسك بإطلاقه. ولهذا لا ينقدح في الذهن تعارض بين صدرها حيث حكم بأن أقل الحيض ثلاثة وبين ذيلها، ولو كان للذيل إطلاق لكان متعارضا مع الصدر. وكذا لا ينقدح التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار شرائط في الحيض، وذلك آية عدم الاطلاق كما ينادي به نفس الراوية. ومثلها رواية عبد الرحمان المتقدمة، فإن الظاهر منها أن حيضية الدم المتقدم والمتأخر مفروضة، وتكون الرواية في مقام بيان أنه ملحق بالثانية أو حيضة مستقلة، فحينئذ لا يكون الجمع بين تلك الطوائف بما يوافق المشهور موجبا لتصرف فيها.
نعم هنا روايات أخر يتمسك بها لعدم اعتبار التوالي، ولكون أقل الطهر بين
(٧١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319