انصرافها إلى وجدان الدم - وفي الطائفة الثانية برفع اليد عن ظهورها في كون العشرة واحدة ومبدأ الثاني هو مبدأ الأولى، فيكون هذا التصرف أقل مما سلكه صاحب الحدائق وأهون.
لكن مع ذلك ومع الغض عن كونه خلاف الاجماع يكون الجمع بينها بما يوافق قول المشهور أهون وأقل محذورا منه، فضلا عن الجمع على مسلك الحدائق، فإنه لو سلم كون الطائفة الثالثة مطلقة وفي مقام البيان كان التصرف مختصا بها على مذهب المشهور وتكون ما دلت على أكثر الحيض وأقل الطهر محفوظة عن التصرف، وأما التصرف في هذه الطائفة فإما بجعل العشرة الأولى غير الثانية كما قد يؤيده تنكير الثانية على بعض النسخ، أو حفظ هذا الظهور وتقييد الفقرة الثانية بمضي أقل الطهر وهو عشرة أيام طاهرة، وهذا تصرف واحد أهون من تصرفين أو تصرفات في جميع الأدلة.
هذا مع التسليم، وإلا فالحق أن هذه الراويات ليست في مقام البيان من هذه الجهة بلا إشكال كما تقدم، ويظهر بالمراجعة إليها، فإن قوله في رواية ابن مسلم " أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة - إلخ - " ظاهر في أن الحيض في مبدأ العشرة كان مفروض الوجود، وكذا الدم المتأخر كان مفروض الحيضية، وإنما الكلام في استقلاله وعدمه وأنه من الحيضة الأولى أو حيضة مستقبلة، وليست بصدد بيان أن الدم كذا حتى يتمسك بإطلاقه. ولهذا لا ينقدح في الذهن تعارض بين صدرها حيث حكم بأن أقل الحيض ثلاثة وبين ذيلها، ولو كان للذيل إطلاق لكان متعارضا مع الصدر. وكذا لا ينقدح التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار شرائط في الحيض، وذلك آية عدم الاطلاق كما ينادي به نفس الراوية. ومثلها رواية عبد الرحمان المتقدمة، فإن الظاهر منها أن حيضية الدم المتقدم والمتأخر مفروضة، وتكون الرواية في مقام بيان أنه ملحق بالثانية أو حيضة مستقلة، فحينئذ لا يكون الجمع بين تلك الطوائف بما يوافق المشهور موجبا لتصرف فيها.
نعم هنا روايات أخر يتمسك بها لعدم اعتبار التوالي، ولكون أقل الطهر بين