كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٠
الاجماع كما هو دأب صاحب الحدائق: إن الجمع بينها لا ينحصر في ما ذكر، بل يمكن الجمع بوجه آخر، وهو رفع اليد عن إطلاق ما دل على أن أكثر الحيض عشرة أيام، فإن مقتضى إطلاقها أن الأكثر عشرة، سواء كان الدم سائلا أو تخلل النقاء في البين، فمع رفع اليد عن إطلاقها واختصاصها بما إذا رأت الدم في جميع العشرة يجمع بين الروايات أيضا، فيكون مبدأ العشرتين من حين رؤية الدم كما هو الظاهر منها، ومع حفظ ظهور الروايات الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام نحكم بحيضية النقاء المتخلل، وتكون النتيجة أن الحيض الحكمي يكون أكثره أكثر من عشرة أيام.
وهذا الجمع أقرب مما ذكره صاحب الحدائق: لأن الحيض عبارة عن الدم أو سيلانه لغة، فما دل على أن أكثر الحيض عشرة أيام يمكن دعوى ظهورها في أن أكثر جريان الدم الذي هو حيض عشرة أيام ولا يكون متعرضة للحيض الحكمي، فيجمع حينئذ بين الروايات من غير ارتكاب خلاف ظاهر أصلا. ولو قيل بالاطلاق كان هذا الجمع أيضا أقرب، لما ذكر أو لاحتماله وضعف الاطلاق، ولا أقل من كون الجمعين متساويين من غير ترجيح، بل بناء على هذا الجمع يكون التصرف في الأدلة أقل مما ارتكبه صاحب الحدائق.
بيانه أن الجمع بينها على مسلكه يوجب التصرف في جميع الطوائف الثلاث، أما في ما دلت على أن أقل الطهر عشرة فبتقييد إطلاقها بما بين الحيضتين المستقلتين، وأما في ما دلت على أن أكثر الحيض عشرة أيام فبرفع اليد عن ظهورها في العشرة المتوالية، وأما في الطائفة الثالثة فبرفع اليد عن ظهورها في أن مبدأ العشرة هو الدم، ضرورة أن قوله في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى - إلخ - ظاهر في أن مبدأ العشرة هو مبدأ الثلاثة المذكورة، وليس من الطهر ذكر حتى تحمل العشرة على العشرة من الطهر، وأما بناء على ما ذكرنا من حمل الروايات الدالة على أكثر الحيض على عشرة الدم لا يكون التصرف إلا فيها - على فرض تسليم إطلاقها وعدم
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319