كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٣
ومنها روايات محمد بن مسلم المتقدمتان حيث جعل فيهما الدم بعد الانقطاع من الحيضة الأولى إذا رأت قبل عشرة أيام، فتدلان على أن النقاء ليس بحيض. ومثلهما رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله. والجواب عنهما بما تقدم من أن الظاهر من قوله " من الحيضة الأولى " أن الحيضة مستمرة من مبدأ الدم الأول إلى الدم الثاني وإلا كان حيضا مستقلا، فلا يصدق كونه من الأولى بلا تجوز واعتبار وحدة تأولا إلا ببقاء الأولى واستمراره، فيكون النقاء وجودا بقائيا لها فيكون حيضا. مضافا إلى أن تلك الروايات كما تقدم إنما تكون بصدد بيان أمر آخر، ولا تكون بصدد بيان حال الطهر فلا دلالة لها على مذهب صاحب الحدائق. هذا مع الغض عن سند رواية عبد الرحمان وإحدى روايتي ابن مسلم وإجمال الأخرى.
ومنها رواية داود مولى أبي المغرا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما، قال: تغتسل وتصلي، قلت، تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم، قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما، قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله. (1) حيث أمرها بالغسل والصلاة والصيام في أيام النقاء فتكون طهرا حقيقة، وأيضا لم يأمرها بقضاء الصوم، مع أن قضاءه لازم على الحائض، فتدل على أن النقاء طهر.
وفيه أن عدم الأمر بقضاء الصوم إنما هو لعدم كونه في مقام بيانه، ولا يجب بيان جميع الأحكام المرتبطة بالحيض في رواية واحدة، وأما الأمر بالصلاة والصيام فيمكن أن يكون احتياطا واستظهارا كما هو متكرر في أبواب الدماء من الأمر بالترك أو الفعل للاستظهار حتى مع وجود الأصل المنقح، فلا تدل على تحقق الطهر الحقيقي ولا كون الدم حيضا. كما لا محيص عن حمل صحيحتي يونس بن يعقوب وأبي

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 6، ح 1.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319