كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٤
بمقدار يوم في الليل أو ملفقا يرى نفسه عاملا بالخطاب، وقد يرى لليوم دخلا تقويميا للحكم وموضوعه. ولا يبعد أن يكون النزح متراوحا من قبيل الأول، فإن العرف يرى أن تمام الموضوع لتطهير البئر أو تنظيفه هو اخراج الماء بهذا المقدار من الزمان تراوحا، ولا يرى لليوم دخلا في الحكم، بل يكون ذكره لمجرد التقدير، فالنزح في الليل بمقدار يوم إلى الليل عمل بالنص عرفا.
فحينئذ يقع الكلام في أن المقام من قبيل ذلك وإنما جئ بثلاثة أيام لمجرد تقدير مقدار خروج الدم من غير مدخل لليوم فيه بحيث لو رأت مقدار ثلاثة أيام أي ست وثلاثين ساعة من أول الليل مثلا إلى مضي هذا المقدار مستمرا كان ذلك كافيا في جعله حيضا، وكذا لو كانت المرأة في أقطار تكون لياليها شهرين وأيامها كذلك أو أكثر فرأت بمقدار ذلك كان حيضا ووجب عليها التحيض، وبعبارة أخرى: إن العرف لا يرى لطلوع الشمس وغروبها دخلا في حيضية الدم كما لا يرى لهما تأثيرا في تطهير البئر بالنزح، ووضع المشمع على الجرح وأمثالها، أو يكون المقام من قبيل الأول بأن يكون للأيام الثلاثة دخل في الموضوع، فليس الموضوع إلا رؤية الدم واستمراره ثلاثة أيام، ومع رؤية يوم وليلتين أو بالعكس لا يصدق أنها رأت ثلاثة أيام، وليس للمقدار اسم ولفظ حتى يستفاد منه ذلك، وإلغاء خصوصية الثلاثة غير ممكن، لأنه لا بد فيه من حكم العرف بذلك وهو غير معلوم، لكن الانصاف أنه لولا مخالفة ما ذكرنا للقوم حيث لم أر احتماله في كلام أحد لكان للذهاب إليه وجه، فتأمل.
لكن الأوجه هو اعتبار الليالي، لأن الظاهر من الأدلة هو اعتبار الاستمرار وأن المراد من قوله " لا يكون دم الحيض أقل من ثلاثة أيام " من حين رؤيته، فيفهم منه الاستمرار ومن الاستمرار دخول الليالي، فكأنه قال: إذا رأت الدم من حين ما رأت ثلاثة أيام يكون حيضا، ففهم دخول الليالي لذلك لا لدخل بياض النهار فيه. وفي مثل التراوح أيضا يفهم ذلك إذا قال " يتراوح ثلاثة أيام " لا لفهم تأثير اليوم فيه ولذا نقول بالتلفيق، بل لفهم الاستمرار من التراوح من حين الاشتغال، ويفهم دخول الليالي
(٦٤)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319