كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٤
بصير على ذلك، ففي الأولى: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة. (1) ضرورة أن الحمل على الحيض والطهر في جميع الأيام إلى شهر مما لا يمكن، للزوم كون الطهر بين الحيضتين المستقلتين أقل من عشرة إذا كان كل دم حيضا مستقلا، و كون الحيض الواحد أكثر من عشرة إذا كانت الدماء حيضة واحدة، فلا محالة تحمل على الأمر بالاحتياط وترجيح جانب الحيض في أيام الدم وجانب الطهر في أيام النقاء كما صنع العلمان الشيخ والمحقق، وعليه يحمل فتوى من أفتى بمضمونهما.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (2). فقد يتمسك بها للفريقين بدعوى أن القرء هو الطهر بين الحيضتين المستقلتين كما تدل عليه صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: القرء ما بين الحيضتين. (3) فاختصاص القرء بالذكر لكون الطهر أعم، وهو لا يكون عشرة أيام، مع ظهور قوله " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " في طهرها من الحيض إلى رؤية الدم من الحيضة المستقبلة.
وفيه ما لا يخفى، فإن القرء على ما صرح به أئمة اللغة هو الطهر ضد الحيض ولم أر في ما عندي من كتب اللغة وكلام شراح الحديث والمفسرين التفسير بما بين الحيضتين إلا عبارة من الصدوق في الفقيه وما في الصحاح عن الأخفش عن بعضهم، وإلا فكلماتهم متطابقة على أن القرء هو الطهر والحيض وهو من " الأضداد " وعن الأخفش أنه انقضاء الحيض. والظاهر أن كلام الصدوق تبع للرواية لا نقل للغة. وأما الروايات

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 6، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 11، ح 1.
(3) الوسائل: أبواب العدد، ب 14، ح 1 - 2.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319