كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٩
المثبت، فإن عدم كونها حائضا من لوازم عدم تحقق حيضها، نعم لو كان لعدم تحقق الحيض أثر لترتب عليه بالأصل المذكور، وفي الثالثة تكون القضية المتيقنة أن الدم ليس بحيض بنحو الليس الناقص، وبالاستصحاب يترتب عليه حكم عدم كون الدم حيضا إذا كان له حكم شرعي، وأما الأحكام السابقة فلا تترتب عليه إلا على الأصل المثبت، فإن عدم كون المرأة حائضا لازم عدم كونه الدم حيضا، كما لا يترتب عليه حكم عدم حيضتها، وفي الرابعة تكون القضية عدم تحقق حيضية الدم بنحو الليس التام، ولا يترتب عليه شئ من الأحكام المتقدمة المترتبة على موضوعات سائر القضايا لعين ما ذكرنا من المثبتية.
ولا يتوهم أن ما ذكرنا مخالف لصحيحتي زرارة، حيث قال في الأولى: فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وفي الثانية: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. وظاهرهما جريان الأصل في الوجود المحمولي وترتب أثر الرابط. فإنه مدفوع بمنع الظهور، بل الظاهر منهما الكون الرابط، فإن المتفاهم العرفي من قوله " إنك كنت على يقين من طهارتك " بإضافتها إلى الضمير أنك كنت على يقين من كونك طاهرا، أو كونك على وضوء، على نحو ربط الصفة بموصوفها.
ثم إن جريان أصالة عدم كون الدم حيضا موقوف على أحد الأمرين: إما كون الدم في الباطن غير حيض وتكون الحيضية من صفات الدم الخارج، وإما جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وكلاهما ممنوعان. ضرورة أن دم الحيض هو الدم المعهود المختزن في الرحم المقذوف في أوقات معينة - كما يظهر من روايات باب اجتماع الحمل والحيض - نعم، لا يترتب عليه حكم إلا بعد القذف وتحقق سائر شرائطه، ولو كان الحيض عبارة عن سيلان الدم لم يجر الأصل أيضا، وقد فرغنا عن عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية كأصالة عدم القرشية في الأصول، فلا نطيل بالبحث حولها.
وبما ذكرنا ظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم خصوصا في إجراء أصالة عدم كون الدم حيضا لاثبات كون المرأة مستحاضة، حيث قال: إن قلنا بعدم الواسطة
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319