الحيضة المستقبلة. (1) وروايته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة. (2) بدعوى إطلاقهما لرؤية الدم أولا يوما أو يومين.
قال في الحدائق: التقريب فيهما أنهما ظاهرتان في أنه إذا رأت المرأة الدم بعد ما رأته أولا سواء كان يوما أو أزيد، فإن كان بعد توسط عشرة أيام خالية من الدم كان الدم الثاني حيضة مستقلة، وإن كان قبل ذلك كان من الحيضة الأولى.
وأنت خبير بما فيها، فإن الرواية الأولى مع إجمال صدرها أعني قوله " إذا رأت الدم قبل عشرة " لا يفهم منها شئ، فلا محالة إما أنها كانت مسبوقة بكلام آخر أسقطه الرواة لبعض الدواعي، أو كان المعهود أمرا رافعا للاجمال، وإلا فلا يفهم من عشرة مبهمة شئ ولا يعلم ما كان معهودا ذهنا أو ذكرا، فكيف يستدل بها، وبأي إطلاق يكون الاستدلال؟ مع إمكان أن يستكشف المعهود من نفس الرواية، أي قوله " من الحيضة الأولى " فكأن الكلام بتلك القرينة كان مسبوقا بأنه إذا حاضت المرأة وانقطع حيضها ورأت الدم قبل عشرة فهو كذلك، فكأنه قال: إذ رأت المرأة الدم بعد حيضها قبل عشرة أيام - إلخ - والدليل عليه أن الحيضة كانت مفروضة الوجود بل الدم الثاني أيضا كان مفروض الحيضية ووقع الكلام في إلحاق الحيض المفروض بالحيض المفروض المتقدم أولا أو كونه بنفسه حيضا مستقلا، وهذا هو المتفاهم منها، ومعه لا دلالة لها على دعوى صاحب الحدائق، بل لها إشعار أو دلالة على خلافها.
ومنه يظهر الكلام في الرواية الثانية، بل هي أظهر في ما ذكرنا لكونها مسبوقة بقوله " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " مما يفهم منه الاستمرار بالتبادر أو بما قررناه سابقا، ومتعقبة بقوله " وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام - إلخ - " وظاهرها أن المرأة بعد أن تحيضت بثلاثة أيام إذا طهرت ورأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيض المفروض التحقق بتحقق ثلاثة أيام متوالية، فتدل على خلاف مقصود صاحب الحدائق.