سواء فتلك أيامها. (1) حملا للقعود يومين على يومين تامين مع رؤية الدم في ثلاثة أيام غير مستمر إلى تمام الثلاثة، بل لو سلم دلالة الروايات المتقدمة على الثلاثة المستمرة تكون هذه الرواية شاهدة على عدم لزوم استمراره إلى آخر اليوم، فيكون لها نحو حكومة وتفسير لثلاثة أيام في تلك الروايات. بل لا يبعد ظهور مرسلة يونس المتقدمة في رؤية الدم في الثلاثة في الجملة.
أو المراد استمرار الدم في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسفة تلوثت به كما نسب إلى المشهور، وعن جامع المقاصد أن المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة أيام حصوله فيها على الاتصال، بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به. وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع.
واستجوده الجواهر جدا، ويظهر منه ندرة القائل بخلافه. وعن الجامع: لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر بلا خلاف من أصحابنا. ويظهر منه أن اعتبار الاستمرار غير مختلف فيه لدى الأصحاب. وعن التذكرة أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت، وظاهره الاستمرار وإن لم يخل به بعض الفترات.
وكيف كان فهذا هو الأقوى، لما ذكرنا سابقا من أن الظاهر من روايات أقل الدم أن ثلاثة أيام أقل مصداق يتحقق لدم الحيض، وهو لا يمكن إلا باستمراره، وإلا فلو رأت في يوم ساعة وانقطع بحصول النقاء ورأت في اليوم الثاني ساعة أخرى و انقطع ورأت في الثالثة فهذه الدماء في الساعات المزبورة كما مر لا تكون مصداقا واحدا لدم الحيض عرفا وعقلا بل ثلاثة مصاديق، ضرورة أن استقلال كل مصداق حتى في نظر العرف عن مصداق آخر إنما هو بتخلل الطهر. وإذا كانت هذه الدماء حيضا لا يكون أقل دم الحيض ثلاثة أيام بل أقله ساعة، فإن كل ساعة دم حيض مستقل في التحقق والوجود. ولو فرض كون الحيض أمرا معنويا محصلا من الدم لم يكن الأقل ثلاثة أيام أيضا، سواء جعل النقاء في البين طهرا - وهو ظاهر - أو لا، فإنها