كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٨
وإن تنزلنا عن ذلك نقول: إن الروايتين ليستا في مقام بيان كون الدم حيضا حتى يتمسك بإطلاقها، بل في مقام بيان أمر آخر وهو استقلال الحيض وعدمه.
ومنه يظهر الكلام في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المنقولة في أبواب العدد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال:
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة هي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها.
(1) ضرورة أن المفروض رؤيتها الحيضتين ووقع الكلام في الدم الذي عجل بها، وكانت الشبهة لأجل التعجل بعد فرض حيضية الثاني بل حيضية الدم الذي رأته بعد الثانية، و إنما شبهته كانت في أن الدم إذا عجل عليها هل يوجب الخروج عن العدة أم لا؟ فأجاب بما أجاب، ففرض الحيضة الثانية مما لا إشكال فيه، فلا وجه للتمسك بإطلاقها لمدعاه كما مر الوجه فيه، هذا. وأما التمسك بقاعدة الامكان وأدلة الأوصاف فضعيف لما مر من عدم الدليل على القاعدة، وعلى فرض تمامها لا ترفع بها الشبهة الحكمية بل مصبها الشبهة الموضوعية، كما أن مصب الارجاع بالأوصاف عند الدوران بين الحيض والاستحاضة هو الشبهة الموضوعية لا الحكمية.
ثم إن ههنا أصولا موضوعية وحكمية مع الغض عن الأدلة كأصالة عدم كون المرأة حائضا، وأصالة عدم تحقق حيضها، وأصالة عدم كون الدم حيضا، و أصالة عدم حيضية الدم، والفرق بينها لا يكاد يخفى على المتأمل، فإن القضية المتيقنة في الأولى أن المرأة ليست بحائض بنحو الليس الرابط، فيتحقق بها موضوع الأدلة الاجتهادية التي رتب الحكم بها على من لم تكن حائضا، فمن لم تكن حائضا يجب عليها الصلاة، ويجوز لها اللبث في المسجد إلى غير ذلك، والاستصحاب محقق موضوعها، وفي الثانية تكون القضية المتيقنة عدم تحقق حيضها وعدم كون حيضها موجودا بنحو العدم المحمولي، ولا يترتب على هذا الاستصحاب ما تقدم من الآثار إلا على الأصل

(1) الوسائل: أبواب العدد، ب 17، ح 1.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319