كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٢
لو رأت الدم في اليوم الثالث في أول النهار وطهرت ولم تر الدم إلى عشرة أيام كان هذا النقاء من أوله طهرا فيكون أقل الحيض يومين وساعة. إلا أن يحمل قوله " أقل الحيض ثلاثة أيام " على التسامح حتى يصدق على الثلاثة الناقصة، وهو كما ترى.
كما أن حمل الروايات على كونه أمرا معنويا أيضا بعيد مع ظهورها في كونه نفس الدم أو سيلانه. وكيف كان فحملها على عدم الاستمرار والرؤية في الجملة يحتاج إلى تكلف واعتبار وارتكاب تجوز محتاج إلى القرينة.
ولا يرد على ما ذكرنا من التقريب ما يرد على دعوى التبادر العرفي، وهو أن يقال: إن قوله " أقل الحيض ثلاثة أيام " غير ممكن الحمل على ظاهره، فلا بد وأن تكون " الثلاثة " ظرفا، فهي إن كانت ظرفا لأصل تحقق الدم فلا يدل على الاستمرار، وإن كانت ظرفا لاستمراره وسيلانه لا يبعد ظهوره في الاستمرار في تمام اليوم، ولم يعلم أنه أريد به في الروايات نفسه أو سيلانه واستمراره، وحذف حرف الجر لا يفيد شيئا، ضرورة أن الظرفية باقية معه على حالها.
ولو قيل إنه مع حذفه يكون الحمل لتأول، ومع الاستمرار يكون التأويل أقرب بخلافه مع عدمه، فيه أنه مع تسليمه لا يوجب ظهورا حجة يتمسك به لدى الشك مع إمكان التأويل بغير ذلك، خصوصا إذا كان الدم في كل يوم مقدارا معتدا به أو أكثر من النقاء فالعمدة ما ذكرناه، ومعه لا مجال للتمسك بموثقة سماعة، مع أن الظاهر منها أن القعود في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة كناية عن رؤية الدم يومين وثلاثة، كما يشهد به قوله " يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء " فلا دلالة فيها على ما ادعي حتى نحتاج إلى جواب الشيخ الأعظم مما لا يخلو عن تكلف، فلا بد من حمل الرواية على لزوم ترك الصلاة إذا رأت الدم استظهارا حتى يتضح حالها، أورد علمها إلى أهله مع مخالفتها للأخبار والاجماع، ومرسلة يونس مع ما عرفت حالها لا تدل على ما ادعي لو لم تدل على خلافه.
ومما ذكرنا يظهر حال الاحتمال الثالث مما نفى البعد عنه شيخنا البهائي
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319