كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٦
وظاهر بعض فقراتها أن الطهر أقل من عشرة كما اتكل عليه صاحب الحدائق وحمل الأول على ما بين الحيضتين المستقلتين والآخر على ما بين الحيض الواحد، وهو كما ترى خروج عن طريق المحاورة، مع أن المناسب على زعم صاحب الحدائق أن يذكر في الرواية الطهر بين الحيضة الواحدة ويقول: إن الطهر قد يكون أقل من عشرة، لا أن يقول: إن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، ثم يردفه بما يثبت الأقلية، ثم يعقب ذلك بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، فإن كل ذلك اضطراب واغتشاش.
ومنها جعل حساب العشرة تارة من أول ما رأت الدم الأول، وأخرى من أول يوم طهرت، فالدم في ما بعد العشرة من أول رؤية الدم ليس بحيض على الحساب الأول وحيض على الحساب الثاني. ولو كان بدل طهرت " طمثت " كما نقل عن نسخة مصححة مقروة علي الشيخ العاملي فهو اغتشاش واضطراب آخر.
ومنها جعل ميزان الحساب ثالثا نفس الدم الأول والثاني، وجعل الاستحاضة بعد العشرة من الدمين، فلو فرض أنها رأت الدم خمسة أيام ورأت الطهر ثلاثة أيام ثم الدم عشرة أيام فالدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ اليوم الأول ليس بحيض بناء على مفاد أول الرواية، وحيض بناء على الثاني والثالث، وأما الدم في الخامسة عشر فليس بحيض بناء على الأول والثاني دون الثالث.
ومنها الحكم بحيضية الدم المتجاوز عن العشرة في ذات العدة كما هو ظاهرها، إلى غير ذلك.
والانصاف أن مثل تلك المرسلة مع هذا التشويش ومخالفات الشهرة بل الاجماع في بعضها والوهن في بعض تعابيرها غير صالحة للاتكال عليها والاحتجاج بها، مع ما مر من أن العمل بالروايات ليس لتعبد صرف، بل العمدة هو بناء العقلاء وعدم الردع أو الامضاء، وهم لا يعملون بمثل تلك الروايات مع ما عرفت.
وقد يستدل لعدم اشتراط التوالي بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319