وظاهر بعض فقراتها أن الطهر أقل من عشرة كما اتكل عليه صاحب الحدائق وحمل الأول على ما بين الحيضتين المستقلتين والآخر على ما بين الحيض الواحد، وهو كما ترى خروج عن طريق المحاورة، مع أن المناسب على زعم صاحب الحدائق أن يذكر في الرواية الطهر بين الحيضة الواحدة ويقول: إن الطهر قد يكون أقل من عشرة، لا أن يقول: إن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، ثم يردفه بما يثبت الأقلية، ثم يعقب ذلك بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، فإن كل ذلك اضطراب واغتشاش.
ومنها جعل حساب العشرة تارة من أول ما رأت الدم الأول، وأخرى من أول يوم طهرت، فالدم في ما بعد العشرة من أول رؤية الدم ليس بحيض على الحساب الأول وحيض على الحساب الثاني. ولو كان بدل طهرت " طمثت " كما نقل عن نسخة مصححة مقروة علي الشيخ العاملي فهو اغتشاش واضطراب آخر.
ومنها جعل ميزان الحساب ثالثا نفس الدم الأول والثاني، وجعل الاستحاضة بعد العشرة من الدمين، فلو فرض أنها رأت الدم خمسة أيام ورأت الطهر ثلاثة أيام ثم الدم عشرة أيام فالدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ اليوم الأول ليس بحيض بناء على مفاد أول الرواية، وحيض بناء على الثاني والثالث، وأما الدم في الخامسة عشر فليس بحيض بناء على الأول والثاني دون الثالث.
ومنها الحكم بحيضية الدم المتجاوز عن العشرة في ذات العدة كما هو ظاهرها، إلى غير ذلك.
والانصاف أن مثل تلك المرسلة مع هذا التشويش ومخالفات الشهرة بل الاجماع في بعضها والوهن في بعض تعابيرها غير صالحة للاتكال عليها والاحتجاج بها، مع ما مر من أن العمل بالروايات ليس لتعبد صرف، بل العمدة هو بناء العقلاء وعدم الردع أو الامضاء، وهم لا يعملون بمثل تلك الروايات مع ما عرفت.
وقد يستدل لعدم اشتراط التوالي بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من