الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني، عشرة أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة. وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
وهذه المرسلة كما ترى تدل على أن الثلاثة لا يلزم أن تكون متصلة متوالية، فتفسر ما في الروايات من أن الدم لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فلولا الاشكالات الآتية لكان الجمع بينها وبين تلك الروايات عقلائيا لحكومتها عليها، ويكون نتيجته هو القول المخالف للمشهور، ولكن العمل بمثل تلك المرسلة في غاية الاشكال لا لكون الحكم على خلاف المشهور وإن كان له وجه وجيه. واحتمال تخلل الاجتهاد في البين أو عمل المعارضة وترجيح الروايات المقابلة لا الاعراض عنها بعيد بل فاسد مع ما ترى من الجمع الوجيه العقلائي بين الطائفتين بحيث لا يبقى معه شبهة المعارضة، فكيف يمكن نسبة عدم فهم هذا النحو من الجمع المقبول العرفي إلى مشهور العلماء وأرباب اللسان؟
بل لأن في المرسلة اضطرابات ومناقضات ومخالفات للمشهور ربما تبلغ المناقشات فيها إلى عشر أو أكثر، مع الغض عن التأمل في سندها بإسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق، وأكثر ما ورد فيه عدم استثناء " ابن الوليد " إياه عن رجال يونس، وفي كفايته تأمل وإن كانت غير بعيدة خصوصا مع قول الصدوق في شأن " ابن الوليد "، وعن إرسالها وإن كان المرسل يونس، لعدم ثبوت كون مرسلاته حجة، بل عدم ثبوت ذلك في سائر أصحاب الاجماع أيضا، لأن استفادة ذلك من إجماع الكشي وعباراته الواردة في شأن الطوائف الثلاث محل إشكال، والشهرة المتأخرة عنه غير معتمدة مع قرب احتمال كون الاشتهار - على فرض ثبوته - من فهم تلك العبارة الواردة من الكشي فراجع عباراته.
فمن الاضطرابات فيها هو التعليل الواقع فيها لكون أدنى الطهر عشرة أيام، لعدم التناسب بينهما، فإن كون المرأة في أول حيضها كثيرة الدم في بعض الأحيان ليس