كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٤
الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني، عشرة أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة. وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
وهذه المرسلة كما ترى تدل على أن الثلاثة لا يلزم أن تكون متصلة متوالية، فتفسر ما في الروايات من أن الدم لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فلولا الاشكالات الآتية لكان الجمع بينها وبين تلك الروايات عقلائيا لحكومتها عليها، ويكون نتيجته هو القول المخالف للمشهور، ولكن العمل بمثل تلك المرسلة في غاية الاشكال لا لكون الحكم على خلاف المشهور وإن كان له وجه وجيه. واحتمال تخلل الاجتهاد في البين أو عمل المعارضة وترجيح الروايات المقابلة لا الاعراض عنها بعيد بل فاسد مع ما ترى من الجمع الوجيه العقلائي بين الطائفتين بحيث لا يبقى معه شبهة المعارضة، فكيف يمكن نسبة عدم فهم هذا النحو من الجمع المقبول العرفي إلى مشهور العلماء وأرباب اللسان؟
بل لأن في المرسلة اضطرابات ومناقضات ومخالفات للمشهور ربما تبلغ المناقشات فيها إلى عشر أو أكثر، مع الغض عن التأمل في سندها بإسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق، وأكثر ما ورد فيه عدم استثناء " ابن الوليد " إياه عن رجال يونس، وفي كفايته تأمل وإن كانت غير بعيدة خصوصا مع قول الصدوق في شأن " ابن الوليد "، وعن إرسالها وإن كان المرسل يونس، لعدم ثبوت كون مرسلاته حجة، بل عدم ثبوت ذلك في سائر أصحاب الاجماع أيضا، لأن استفادة ذلك من إجماع الكشي وعباراته الواردة في شأن الطوائف الثلاث محل إشكال، والشهرة المتأخرة عنه غير معتمدة مع قرب احتمال كون الاشتهار - على فرض ثبوته - من فهم تلك العبارة الواردة من الكشي فراجع عباراته.
فمن الاضطرابات فيها هو التعليل الواقع فيها لكون أدنى الطهر عشرة أيام، لعدم التناسب بينهما، فإن كون المرأة في أول حيضها كثيرة الدم في بعض الأحيان ليس
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319