كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٣
على ما نقل عنه ونسب إلى بعض معاصري شيخنا الشهيد الثاني من اشتراط رؤيته أول الأول وآخر الثالث وأي وقت من الثاني. نعم، لو بنينا على أن الحيض أمر معنوي يكون هذا القول أسلم من الاشكال من القول الأول.
ثم لا يبعد عدم مضرية الفترات اليسيرة المعهودة للنساء إذا كانت بحيث لا تضر بالاستمرار العرفي ورؤية الدم ثلاثة أيام، كما نقل عن العلامة دعوى الاجماع عليه، ولعل مراد القائلين بالاستمرار ليس إلا هذا النحو، فقول جامع المقاصد (متى وضعت الكرسف تلوث به) لعله لا ينافي ذلك، فتأمل. وهذا لا يخلو من قوة إذا ثبتت المعهودية، وإلا فمحل إشكال وتأمل.
وهل المراد من الثلاثة أيام هي مع لياليها، أو هي مع الليلتين المتوسطتين، أو نفس الأيام بلياليها، أو تختلف بحسب الموارد: فإن رأت في أول الليل لا بد من دخول الليالي الثلاث وكذا لو رأت وسط النهار، بخلاف ما لو رأت أول النهار فلا يدخل فيها الليلة الأخيرة، أو يختلف الأمر بحسب المبنى المشهور فيدخل فيها الليلتان المتوسطتان في بعض الفروض والليالي الثلاث في آخر، وبحسب مبنى صاحب الحدائق فلا تدخل فيها الليالي مطلقا؟
يمكن أن يبتني الحكم على أن المراد من قوله " لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام) أو (أدنى الحيض ثلاثة) هل هو نفس الثلاثة بحيث يكون النهار دخيلا في الموضوع ومقوما له كتقوم الصوم بالنهار والصلاة بالأوقات المخصوصة، أو أن ذكر ثلاثة أيام لمجرد التقدير، فتكون آلة محضا لتقدير مقدار الدم وأنه إذا سال بهذا المقدار يكون حيضا. ويأتي هذا الكلام في كثير من المواضع كالنزح يوما إلى الليل متراوحا لموت الكلب مع غلبة الماء.
لا إشكال في أنه قد يفهم العرف والعقلاء بمناسبات مغروسة في أذهانهم أن ذكر الأيام وأمثالها لمجرد التقدير من غير مدخل لذات اليوم في الموضوع والحكم، مثل أن يؤمر بوضع شئ في الماء يوما، أو وضع المشمع على الجرح يوما، فإن العرف لا يفهم منه إلا وضعهما مقدار يوم، ولا يرى ذكر اليوم إلا لمحض التقدير، فإذا وضعهما
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319