علة لكون أقل الطهر عشرة ولا مناسبا له أصلا. (1) والتوجيه بأن المناسبة المصححة للعلية هي معلومية عدم تحيض النساء عادة في شهر إلا مرة وإن كان ربما يعجل بها الوقت بيوم أو يومين لكن ليس التحيض في شهر مرتين تامتين عادة لهن، فإذا كان المتعارف بينهن ذلك فيحسن التعليل، لأنه إذا كان حيض كثيرة الدم عشرة أيام ولم يتعد عنها فكيف يكون الطهر أقل من عشرة مع أنها لا تحيض إلا مرة واحدة في كل شهر؟ غير وجيه، لأنه إذا كان المتكلم بصدد بيان عادة نوع النساء فمع هذا التوجيه لا بد وأن يقول: لا يكون أقل من عشرين، لا عشرة. وذكر العشرة إنما يحسن إذا عللها بأن المرأة لا تحيض زائدا عن مرتين في الشهر كل مرة عشرة أيام، ومعه يكون أقل الطهر عشرة أيام، فتعليل كون أقل الطهر عشرة أيام و عدم كونه أقل من ذلك بزيادة دم النساء في أول الحيض لا يكون له وجه صحة فضلا عن حسن.
ومنها قوله " اغتسلت " مع أن الغسل مع الشك في الحيض بل في الاستحاضة و احتمال دم ثالث كما أبداه في نفس الرواية حيث قال مع عدم رؤية اليوم الثالث إنه ليس بحيض بل من قرحة في الجوف أو من الجوف، ليس له وجه مع جريان الاستصحاب وأنه لا ينبغي لها أن تنقض اليقين بالشك، وإيجاب الاحتياط عليها كما هو ظاهر الرواية لا يناسب الاحتياط الغير اللازم، بل لا يبعد دعوى عدم ملاءمة أدلة الاستصحاب لحسن الاحتياط بالعمل على خلافها.
ومنها الأمر بالانتظار إلى عشرة أيام من يوم رأت الدم، مع أن الانتظار إلى العشرة إنما يجب في بعض الأحيان لا مطلقا، فإنها إذا رأت يوما وانقطع ولم تر إلى اليوم التاسع انقطع انتظارها، فإن رؤيته في أثناء اليوم التاسع يوجب أن لا تكون الثلاثة في أثناء العشرة، ومعه لا يكون الدم حيضا بحكم المرسلة، وإنما دم الحيض ما إذا تمت الثلاثة في العشرة، وكذا سائر الفروض المشابهة لما ذكرنا.
ومنها أن صريحها في الموضعين منها أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام،