كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٠
بينهما - أي بين دم الحيض ودم الاستحاضة - أي في دم لم يعلم أنه نفاس أو قرحة أو عذرة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة أيضا، لأن المستفاد من الفتاوى بل النصوص أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعا ولم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة. وحينئذ فإذا انتفى كونه حيضا بحكم الأصل تعين كونه استحاضة، فتأمل (انتهى) وسيأتي الكلام إن شاء الله في النص والفتوى المدعيين، ومع تسليم ما ذكر لا يجري استصحاب عدم كون الدم حيضا كما مر، ومع الجريان لا يترتب على المرأة أحكام المستحاضة بمجرد جريان أصالة عدم كون الدم حيضا كما يظهر منه ذلك، إلا أن يدعى كشف التلازم الشرعي ببركة النص والفتوى بين عدم كون الدم حيضا وكون المرأة مستحاضة، وعلى المدعي إثبات ذلك. ثم على فرض عدم جريان الأصول الموضوعية تجري الحكمية، وهي مختلقة، ولا داعي إلى البحث عنها بعد قلة الجدوى.
وهل المراد من التوالي هو توالي الأيام وإن لم يستمر الدم فيها بأن ترى في كل يوم في الجملة لكن تكون أيام الرؤية متواليات، فيحمل عليه قوله في الفقه الرضوي " فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات " لصدق رؤية الدم في كل يوم من الثلاثة المتواليات على ما لو رأت في كل يوم منها في الجملة، خصوصا إذا كان مقدارا معتدا به. وعليه تحمل الروايات الكثيرة الدالة على أن أدنى الحيض ثلاثة، أو أدنى ما يكون من الحيض ثلاثة، أو أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام - على اختلاف التعابير - فإن الثلاثة لا يمكن أن تكون محمولة حقيقة على الحيض وأدناه وأقله، بل تكون ظرفا له ذكر حرف الجر أو لم يذكر، فيكون المراد أن أدنى تحقق الدم في ثلاثة أيام، وهو يصدق مع رؤيتها فيها في الجملة. وتشهد له موثقة سماعة.
قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319