أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد. (1) والظاهر منها أن جواز الاتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة، كما أن الجمع بين الصلاتين بغسل و استدخال القطنة أيضا من أحكامها، وإطلاقها يقتضي الجواز بلا شرط.
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر - إلى أن قال - ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها " والظاهر منها بقرينة الاستثناء أن جواز الاتيان من أحكام المستحاضة لا من أحكام التي فعلت الأفعال المذكورة، لبطلان الاستثناء لو أريد ذلك، مع أن جواز الوطئ لا يكون معلقا على جميع الأغسال الثلاثة بلا إشكال ومنه يظهر الحال في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها " (3) فإن الاستثناء قرينة على أن المشار إليها بهذه هي نفس المستحاضة القليلة لا من توضأت لكل صلاة، وبهذا التقريب يقوى الاطلاق، واحتمال كون الحكم حيثيا بعيد عن ظاهر الرواية ومساقها.
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب، وموثقة حفص بن غياث. ويمكن أن يستدل له بموثقة فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها - إلى أن قال - وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها. (4) فإن المراد بحلية الصلاة هي المقابلة للحرمة الثابتة في أيام أقرائها، فيكون المراد أن حلية الوطئ ملازمة لحلية الصلاة، ولا إشكال في أنه بعد أيام