كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد. (1) والظاهر منها أن جواز الاتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة، كما أن الجمع بين الصلاتين بغسل و استدخال القطنة أيضا من أحكامها، وإطلاقها يقتضي الجواز بلا شرط.
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر - إلى أن قال - ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها " والظاهر منها بقرينة الاستثناء أن جواز الاتيان من أحكام المستحاضة لا من أحكام التي فعلت الأفعال المذكورة، لبطلان الاستثناء لو أريد ذلك، مع أن جواز الوطئ لا يكون معلقا على جميع الأغسال الثلاثة بلا إشكال ومنه يظهر الحال في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها " (3) فإن الاستثناء قرينة على أن المشار إليها بهذه هي نفس المستحاضة القليلة لا من توضأت لكل صلاة، وبهذا التقريب يقوى الاطلاق، واحتمال كون الحكم حيثيا بعيد عن ظاهر الرواية ومساقها.
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب، وموثقة حفص بن غياث. ويمكن أن يستدل له بموثقة فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها - إلى أن قال - وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها. (4) فإن المراد بحلية الصلاة هي المقابلة للحرمة الثابتة في أيام أقرائها، فيكون المراد أن حلية الوطئ ملازمة لحلية الصلاة، ولا إشكال في أنه بعد أيام

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب ض، ح 4.
(3) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 1.
(4) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 12.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319