كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
(الأمر السادس) يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم حتى الامكان إذا لم يتضرر بحبسه، وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا، بل لعله مما يقضي به بعض الاجماعات. و هذا في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه. ويدل عليه - مضافا إلى ذلك، وإلى اشتراط طهارة البدن واللباس عن الدم ووجوب تقليله على الظاهر، وإلى حدثية دم الاستحاضة كما مر، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن في العفو أو إلغاء السببية، وأنه لو خرج مع التقصير يكون حدثا غير معفو عنه، ويجب عليها إعادة الوضوء أو الغسل على الأحوط لو لم يكن أقوى مع التسامح في الاحتشاء والاستثفار ونحوهما، أو مع الصلاة لو صلت بعد الخروج كذلك - الأخبار المتظافرة الآمرة بالاستظهار.
إنما الكلام في أنه قبل الوضوء أو الغسل، أو بعدهما، أو قبل الوضوء وبعد الغسل. الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما، أما الوضوء فلاطلاق ما دل على التوضؤ لكل صلاة من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره، وبه يرفع اليد عما دل على حدثيته، مع إمكان إنكارها في مثل المقام. وأما الغسل فلأن الأخبار وإن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إما لأجل العطف ب‍ " ثم " في بعضها، وإما بدعوى كون مساقها والمتفاهم مما عطف فيها بالواو أيضا هو ما يتعارف عادة من تقديم الغسل على الاحتشاء وهو على الاستثفار. نعم، لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحيحة الصلاة أو الغسل بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار وقع غسلها وصلاتها باطلين، ضرورة عدم فهم التعبد من مثلها، بل الظاهر منها أن ذلك لأجل العادة والتعارف وعدم تيسر الاستثفار نوعا ما بين الغسل، فلا ينبغي الاشكال في جواز الاستثفار والاحتشاء قبل الغسل، بل أولوية التقديم مع الامكان. نعم، الظاهر أنه مع إمكانه لا يجب، ولا يكون التحفظ بذلك الحد من الضيق وإلا لتعرض له في تلك الأخبار الكثيرة. والانصاف أن دعوى القطع بعدم شرطية التأخير وعدم وجوبه التعبدي وكذا دعوى القطع بعدم لزومه مع الامكان في محلهما.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319