(الأمر السادس) يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم حتى الامكان إذا لم يتضرر بحبسه، وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا، بل لعله مما يقضي به بعض الاجماعات. و هذا في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه. ويدل عليه - مضافا إلى ذلك، وإلى اشتراط طهارة البدن واللباس عن الدم ووجوب تقليله على الظاهر، وإلى حدثية دم الاستحاضة كما مر، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن في العفو أو إلغاء السببية، وأنه لو خرج مع التقصير يكون حدثا غير معفو عنه، ويجب عليها إعادة الوضوء أو الغسل على الأحوط لو لم يكن أقوى مع التسامح في الاحتشاء والاستثفار ونحوهما، أو مع الصلاة لو صلت بعد الخروج كذلك - الأخبار المتظافرة الآمرة بالاستظهار.
إنما الكلام في أنه قبل الوضوء أو الغسل، أو بعدهما، أو قبل الوضوء وبعد الغسل. الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما، أما الوضوء فلاطلاق ما دل على التوضؤ لكل صلاة من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره، وبه يرفع اليد عما دل على حدثيته، مع إمكان إنكارها في مثل المقام. وأما الغسل فلأن الأخبار وإن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إما لأجل العطف ب " ثم " في بعضها، وإما بدعوى كون مساقها والمتفاهم مما عطف فيها بالواو أيضا هو ما يتعارف عادة من تقديم الغسل على الاحتشاء وهو على الاستثفار. نعم، لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحيحة الصلاة أو الغسل بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار وقع غسلها وصلاتها باطلين، ضرورة عدم فهم التعبد من مثلها، بل الظاهر منها أن ذلك لأجل العادة والتعارف وعدم تيسر الاستثفار نوعا ما بين الغسل، فلا ينبغي الاشكال في جواز الاستثفار والاحتشاء قبل الغسل، بل أولوية التقديم مع الامكان. نعم، الظاهر أنه مع إمكانه لا يجب، ولا يكون التحفظ بذلك الحد من الضيق وإلا لتعرض له في تلك الأخبار الكثيرة. والانصاف أن دعوى القطع بعدم شرطية التأخير وعدم وجوبه التعبدي وكذا دعوى القطع بعدم لزومه مع الامكان في محلهما.