أن قال - وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. (1) والتمسك بها إما بمفهوم الشرط، ولا مفهوم له في المقام على فرض تسليمه في غيره، لأن مفهومه: إن لم يرد زوجها... ولا إشكال في عدم إثباته المطلوب. وإما بمفهوم القيد، بأن يقال: إن جواز الاتيان حين الغسل، وفي غير حينه لا يجوز. وهو كما ترى، حيث إن القيد لا مفهوم له أولا، ولا يعلم أن المقدر ماذا ثانيا، أي: إن أراد أن يأتيها فحين تغتسل يأتيها، أو حين تغتسل لا بأس بأن يأتيها. والظاهر وإن كان الأول لكن لا يدل على حرمة الاتيان، لأن الأمر بالاتيان حين تغتسل، المستفاد من الجملة الخبرية يحتمل أن يكون للاستحباب، فيدل على نفيه عند انتفاء القيد.
والانصاف أن رفع اليد عن الاطلاقات المتقدمة بمثلها غير ممكن، بل لو قلنا بدلالة جميع الروايات على ما يدعى من اعتبار القيود المأخوذة فيها فكان قوله " كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها " دالا على التعليق على جميع الأعمال، وكذا قوله " إذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " ورواية إسماعيل دالة على اعتبار الغسل والوضوء، ورواية مالك وسماعة دالتين على الغسل فقط، ورواية الرضوي على الغسل وتنظيف المحل كان الأرجح هو حملها على مراتب الكراهة أو الاستحباب لا التقييد بالأخص مضمونا، فإن الحمل الأول أوفق بنظر العرف والعقلاء، فتدبر.
(الأمر الثامن) قالوا: إن أخلت بالأغسال التي عليها لم يصح صومها. وفي الجواهر: من غير خلاف أجده فيه. وعن جامع المقاصد والروض: الاجماع عليه، وعن المبسوط: هو الذي رواه أصحابنا، وعن المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح: هو مذهب الأصحاب والأصل فيه على الظاهر صحيحة علي بن مهزيار، قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمله المستحاضة من الغسل لكل