كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
سببية صرف وجود الدم لهما.
ثم لا يخفى أن في تعبير بعضهم بأن انقطاع الدم موجب للوضوء أو الغسل أو غير موجب مسامحة، لما مرت الإشارة إلى أن مبنى الخلاف هو الخلاف في كون السبب ماذا، فوجوب الغسل والوضوء على القول به إنما هو لسببية الدم لا لسببية الانقطاع، و عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء أيضا للالتزام بسببية نفس الطبيعة للوضوء و عدم سببيتها للغسل إلا إذا كان مستمرا، والأمر سهل.
هذا كله بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة، وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية فإن انقطع بعد الصلاة فلا ينبغي الاشكال في عدم لزوم الإعادة وصحة صلاتها لاطلاق الأدلة، سواء احتملت الانقطاع حين العمل أو قبله أو كانت قاطعة بعدم الانقطاع أو ظانة به بل ولو كانت ظانة بالانقطاع، ودعوى الانصراف عما إذا انقطع في الوقت مطلقا أو إذا كانت ظانة في غير محله، خصوصا في غير الظانة.
نعم لو كانت قاطعة بالانقطاع للبرء أو الفترة الواسعة فالظاهر لزوم الانتظار وعدم جواز البدار، لقصور الأدلة عن إثبات جواز البدار وعدم إطلاقها من هذه الجهة، بل تكون منصرفة عن الفرض. وأما إذا انقطع في الأثناء فالظاهر لزوم الإعادة إذا كان الانقطاع لبرء أو فترة واسعة، وفي غير الواسعة تأمل، أما الإعادة فيهما فلما مر من استفادة سببية مطلق الدم، ولم يثبت العفو في غير ما هو مستمر إلى آخر العمل، فيبقى مقتضى السببية على حاله، ولا إطلاق على الظاهر للأدلة بالنسبة إلى هذه الصورة حتى يقال لأجله بالعفو وصحة الأعمال.
هذا بحسب الثبوت والواقع، وأما تكليفها في الظاهر فقد يتشبث باستصحاب بقاء الفترة إلى زمان يسع العمل بشرائطه إذا كانت شاكة في كون الانقطاع للبرء أو الفترة مع الشك في سعتها، أو كانت عالمة بالثانية وشاكة في سعتها. وفيه أن هذا الاستصحاب مع كونه مثبتا لا أصل له، لعدم كون المستصحب موضوعا لأثر شرعي، بل بعد العلم بوجوب الصلاة واشتراطها بالطهور وكون الدم سببا بذاته وعدم إطلاق في الأدلة يحكم العقل بلزوم التأخير إلى زمان الفترة الواسعة، ولا تكون
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319