كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨١
الأقراء تحل لها الصلاة فعلا، ولا ينافي حليتها اشتراط تحققها بأمور، فإن تلك الأمور ليست من شرائط الحلية بل هي من شرائط تحقق الصلاة، فالمرأة إذا خرجت من أيامها صارت الصلاة واجبة عليها بالضرورة من غير توقف على شئ، والصلاة الواجبة لا يمكن أن تكون محرمة عليها، بل محللة وإن كانت مشروطة بالأغسال و الوضوءات وغير ذلك.
ومنها يظهر الحال في موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وفيها: فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. (1) فإن الظاهر منها أن كل ما يستحل به الصلاة أي نفس الطبيعة يستحل به الوطئ، ولا إشكال في أن الأغسال غير دخيلة في استحلال الصلاة حتى الاستحلال الفعلي للطبيعة، كما أن الستر والقبلة وغيرهما لا دخل لهما فيه، بل هي شرائط لتحققها. ولو أنكر ظهورها في ما ذكر فلا أقل من الاحتمال المسقط لاستدلال الخصم.
وفي قبال تلك الروايات روايات:
منها رواية إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ - إلى أن قال - فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة: يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد. (2) ولعلها مستند الشيخ في ظاهر المبسوط، لكنها مع ضعف سندها بالطيالسي ووهن متنها من حيث انفرادها في أمور - منها الأمر بصلاة ركعتين قبل الغداة، ومنها تعليق جواز الوطئ بطول المدة مما لم يقل به أحد، ومنها الأمر بالتوضؤ - لا يمكن الاتكال عليها في تقييد المطلقات.
ومنها رواية مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عن المستحاضة كيف

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 8.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 15.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319