الأقراء تحل لها الصلاة فعلا، ولا ينافي حليتها اشتراط تحققها بأمور، فإن تلك الأمور ليست من شرائط الحلية بل هي من شرائط تحقق الصلاة، فالمرأة إذا خرجت من أيامها صارت الصلاة واجبة عليها بالضرورة من غير توقف على شئ، والصلاة الواجبة لا يمكن أن تكون محرمة عليها، بل محللة وإن كانت مشروطة بالأغسال و الوضوءات وغير ذلك.
ومنها يظهر الحال في موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وفيها: فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. (1) فإن الظاهر منها أن كل ما يستحل به الصلاة أي نفس الطبيعة يستحل به الوطئ، ولا إشكال في أن الأغسال غير دخيلة في استحلال الصلاة حتى الاستحلال الفعلي للطبيعة، كما أن الستر والقبلة وغيرهما لا دخل لهما فيه، بل هي شرائط لتحققها. ولو أنكر ظهورها في ما ذكر فلا أقل من الاحتمال المسقط لاستدلال الخصم.
وفي قبال تلك الروايات روايات:
منها رواية إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ - إلى أن قال - فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة: يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد. (2) ولعلها مستند الشيخ في ظاهر المبسوط، لكنها مع ضعف سندها بالطيالسي ووهن متنها من حيث انفرادها في أمور - منها الأمر بصلاة ركعتين قبل الغداة، ومنها تعليق جواز الوطئ بطول المدة مما لم يقل به أحد، ومنها الأمر بالتوضؤ - لا يمكن الاتكال عليها في تقييد المطلقات.
ومنها رواية مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عن المستحاضة كيف