كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
مذهب علمائنا أجمع أن الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده، فمع الاتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلا والأغسال إن كان كثيرا يخرج عن حكم الحدث لا محالة وتستبيح كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحل وطئها وإن لم تفعل كان حدثها باقيا ولم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة. (انتهى) وعن التذكرة قريب منها، والمستفاد منهما أنها مع عدم الاتيان تكون محدثة، و هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، ضرورة أن الأمر بالوضوء والغسل لصلاتها لكون الدم حدثا، وهما رافعان له حكما.
فتحصل أن الظاهر من الأدلة بل الاجماع هو عدم جواز ما يشترط فيه الطهارة إلا بالاتيان بالوظائف، وأما ما لا يكون مشروطا بها كدخول المسجدين والمكث في سائر المساجد وقراءة العزائم فلا يستفاد منها تحريمه عليها، ولا قام الاجماع أو الشهرة على التحريم بعد كون المسألة محل خلاف قديما وحديثا.
نعم قد وردت في خصوص الوطئ روايات لا بد من البحث عنها مستقلا فنقول:
قد اختلفت الآراء في جواز وطئ المستحاضة، فقيل بالإباحة مطلقا من دون توقفه على شئ كما عن البيان والمدارك والكفاية والتحرير والموجز ومجمع البرهان، وقيل بالكراهة كما عن المعتبر والتذكرة والدروس والروض وكشف الالتباس و الذخيرة وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية، وقيل بتوقفه على جميع ما عليها من، الأفعال كما نسب إلى ظاهر المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والاصباح و السرائر، بل عن المعتبر والتذكرة والذكرى نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وقيل بتوقفه على الغسل والوضوء كما عن ظاهر المبسوط، وقيل بتوقفه على الغسل خاصة كما عن الصدوقين، بل ربما احتمل تنزيل كلمات كثير منهم على هذا القول واستدل للجواز بعد الأصل وعمومات حل الأزواج وخصوص قوله " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن " بإطلاقات روايات:
منها صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319