كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
يغشاها زوجها؟ قال: تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها في ما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد. (1) وهي أيضا مخدوشة السند بمالك، وتصحيح العلامة والشهيد حديثا هو في سنده أعم من توثيق الرجل، و الروايات التي تدل على حسنه كلها تنتهي إليه، وكيف يمكن الوثوق بحال الرجل من قول نفسه ونقله؟ وتوصيف الرواية بالصحة كما وقع من بعض متأخري المتأخرين غير وجيه ولو قلنا بوثاقة " الجهني " لأن في سندها " الزبيري " وهو لا يخلو من كلام وإن كان الأصح وثاقته ووثاقة علي بن الحسن بن فضال، فالرواية موثقة مع الغض عن الجهني وضعيفة مع النظر إليه، ومخدوشة الدلالة باحتمال كون الغسل المأمور به هو غسل الحيض.
وما يقال إن حمل الغسل على غسل الحيض بعيد، لأن ظاهرها توقف الوطئ مطلقا في غير تلك الأيام على الغسل غير تام لمنع ظهورها في توقف كل وطئ على غسل، بل من المحتمل قريبا أن يكون مفادها أن الوطئ مطلقا في ما سوى الأيام متوقف على صرف وجود الغسل، وهو غسل الحيض الذي يجب عليها بعد أيامها.
وتؤيد هذا الاحتمال روايته الأخرى بعين هذا السند، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. (2) وهي ظاهرة في غسل النفاس، و وجه التأييد أن من المحتمل كونهما رواية واحدة سأل عن المستحاضة والنفساء، و حينئذ يكون الجواب في النفساء رافعا لابهام الجواب عن المستحاضة على فرض إبهامه، تأمل. وكيف كان فلا يمكن تقييد المطلقات بمثل هذه الرواية.
بقيت موثقة سماعة، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف - إلى

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 3، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 3، ح 4.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319