يغشاها زوجها؟ قال: تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها في ما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد. (1) وهي أيضا مخدوشة السند بمالك، وتصحيح العلامة والشهيد حديثا هو في سنده أعم من توثيق الرجل، و الروايات التي تدل على حسنه كلها تنتهي إليه، وكيف يمكن الوثوق بحال الرجل من قول نفسه ونقله؟ وتوصيف الرواية بالصحة كما وقع من بعض متأخري المتأخرين غير وجيه ولو قلنا بوثاقة " الجهني " لأن في سندها " الزبيري " وهو لا يخلو من كلام وإن كان الأصح وثاقته ووثاقة علي بن الحسن بن فضال، فالرواية موثقة مع الغض عن الجهني وضعيفة مع النظر إليه، ومخدوشة الدلالة باحتمال كون الغسل المأمور به هو غسل الحيض.
وما يقال إن حمل الغسل على غسل الحيض بعيد، لأن ظاهرها توقف الوطئ مطلقا في غير تلك الأيام على الغسل غير تام لمنع ظهورها في توقف كل وطئ على غسل، بل من المحتمل قريبا أن يكون مفادها أن الوطئ مطلقا في ما سوى الأيام متوقف على صرف وجود الغسل، وهو غسل الحيض الذي يجب عليها بعد أيامها.
وتؤيد هذا الاحتمال روايته الأخرى بعين هذا السند، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. (2) وهي ظاهرة في غسل النفاس، و وجه التأييد أن من المحتمل كونهما رواية واحدة سأل عن المستحاضة والنفساء، و حينئذ يكون الجواب في النفساء رافعا لابهام الجواب عن المستحاضة على فرض إبهامه، تأمل. وكيف كان فلا يمكن تقييد المطلقات بمثل هذه الرواية.
بقيت موثقة سماعة، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف - إلى