كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
فإن ما ذكر لا يدل على أن الإمام عليه السلام أجاب عن الحيض في جواب السؤال عن الاستحاضة، بل كون الحكم بالنسبة إلى الصلاة خلاف الواقع دليل على وجود خلل في الرواية، ولا يبعد أن يكون الخلل زيادة لفظة " لا " قبل " تقضي صلاتها " و أن يكون الصواب " تقضي صومها وتقضي صلاتها " ولما كان المعروف الوارد في روايات كثيرة أن الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها صار هذا الارتكاز والمعروفية سببا للاشتباه، فزاد بعض الرواة أو بعض النساخ ذلك. وهذا الخلل الجزئي في فقرة من الرواية لا يوجب رفع اليد عن الفقرة الأخرى المفتى بها، ولا ريب أن منشأ فتواهم هو هذه الصحيحة.
وأما ما استشهد به لمدعاه من أنه قضية فرضية لا يبعد عدم تحققها في الخارج، فلم يظهر وجهه، فإن النسيان والجهل بالحكم خصوصا في النساء ليس أمرا حادثا في الأزمنة المتأخرة ولا أمرا عزيزا. وأما ما ذكره أخيرا من أن التفكيك بين الفقرتين في مثل تلك الرواية في غاية الاشكال، فلم يتضح وجهه، مع أن زيادة لفظه " لا " فيها خطأ واشتباها غير بعيد مع الارتكاز المشار إليه آنفا، وما ذكره دليلا على عدم إمكان التفكيك أوهن من أصل الدعوى.
والانصاف أن رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها لأجل خلل في فقرتها الأخرى مع اتكال الأصحاب عليها قديما وحديثا غير ممكن. وأما الاحتمالات التي ذكرت في الرواية مما ينبو عنها الطبع السليم فلا ينبغي التعرض لها، فالحكم على إجماله مما لا إشكال فيه نصا وفتوى.
وإنما الكلام في أن صحة صومها هل تتوقف على جميع الأغسال حتى غسل الليلة المستقبلة، أو تتوقف على غير غسل الليلة المستقبلة، أو على الأغسال النهارية فقط، أو على غسل الليلة الماضية فقط، أو على غسل من الأغسال في الجملة؟ احتمالات ولبعضها وجه وقول. ولا يظهر من النص إلا أن تركها للجميع موجب للقضاء، و أما أن السبب ترك المجموع أو الجميع أو غير ذلك فلا يعلم منه، كما أن ما في المتون مثل قوله في الشرائع " وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها " ومثله ما في القواعد لم
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319