كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
ثم إنه بعد قيام الدليل على كون الدم حدثا وكون الخروج إنما هو في بعض الأحيان عفوا أو اسقاطا للسببية لا بد من قيام الدليل عليهما، والقدر المتيقن من الاجماع المدعي أو عدم الخلاف هو أنها بحكم الطاهر إلى زمان إتيان ما فعلت لأجله، فلو اغتسلت لصلاة الصبح فما لم تأت بها تكون بحكم الطاهر، وأما بعد الاتيان بها فلا دليل على العفو وكونها بحكمه وإن قال شيخنا الأعظم ويمكن دعوى الاجماع على كونها كذلك ما دام وقت الصلاة باقيا، فلو ثبت وإلا فالتحقيق ما عرفت، و مراعاة الاحتياط طريق النجاة.
ثم إن الظاهر جواز الاتيان بالوضوء والغسل للغايات الاضطرارية كالطواف و صلاته إذا ضاق وقتهما، أو مطلقا بدعوى فهمه من الأدلة بإلغاء الخصوصية بعد كون الأمر بالوضوء والغسل لتحصيل مرتبة من الطهارة بحسب ارتكاز المتشرعة و فهم العرف، وأما ما لا يجب عليها ولا تضطر إليه فلا دليل على العفو ولا يمكن فهمه من الأدلة. نعم، دلت رواية إسماعيل بن عبد الخالق على تقديم ركعتين قبل الغداة ثم إتيان الغداة بغسل واحد، لكنها مع ضعف السند لا تثبت إلا نافلة الفجر، ولها خصوصية لمكان أفضليتها من سائر الرواتب وكون تمام الوظيفة ركعتين، فلا يمكن التعدي إلى غيرها، إلا أن يتشبث بالاجماع المنقول عن الغنية والمعتبر والمنتهى و التذكرة وكشف الالتباس وشرح الجعفرية على أنها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة كانت بحكم الطاهر، وهو لا يخلو من تأمل وإن لم يخل من وجه، والظاهر تسالمهم على جواز إتيان النوافل هذا كله في منطوق القضية المتقدمة، وأما مفهومها فلا يبعد أن يكون غير مراد، ولو كان مرادا فليس مفهومها إلا أنها مع عدم الاتيان بذلك ليست بحكم الطاهر، ولا يفهم منه إلا عدم كونها كذلك في الجملة. وأما كونها بحكم الحائض فلا، وإن كان يشعر به بعض العبارات بل بعض معاقد الاجماعات، لكنها ليسا بنحو يمكن الاعتماد عليهما في الخروج عن متقضى القواعد، بل ظاهر العبارة المحكية عن المعتبر يرفع الاجمال عن سائر العبارات ويبين المراد من المفهوم حيث قال: إن
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319