كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. وفي رواية الكليني والشيخ.
كان يأمر فاطمة والمؤمنات... والاشكال فيها بالاضمار في غير محله، بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار، كالاشكال باشتمالها على رؤية الصديقة الطاهرة ما تراه النساء، مع أنه مخالف للأخبار. لعدم معلومية كونها الصديقة ولعلها فاطمة بنت أبي حبيش، وعلى فرض كونها الصديقة الطاهرة لعله كان يأمرها لتأمر النساء كما في بعض روايات الحيض، مع أن رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك.
كالاشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب من عدم قضاء الصلاة، و لهذا ربما يقال: لا ينبغي الارتياب في أن ما كتبه الإمام في الجواب إنما هو لبيان حكم الحائض، كما يدل عليه قوله " ولا تقضي الصلاة " وقوله " لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر - الخ - " فإنه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى الحيض كما في أخباره. مع أنه قضية فرضية لا يبعد عدم تحققه في الخارج، والحمل على القضية التقديرية بعيد. وما يقال إن كون بعض فقرات الرواية مطروحة لا يخرجها عن الحجية في ما عداها، جمود في مثل المورد، إذ لا نقول بحجية الأخبار من باب السببية المحضة تعبدا من حيث السند أو الدلالة حيث نلتزم بمثل هذه التفكيكات، وإنما نلتزم بعدم خروج بعض الفقرات من الحجية بخروج بعض آخر إذا تطرق احتمال خلل في الفقرة المطروحة يخصها من نحو السقط والتحريف والتقية، وأما مثل هذه الرواية التي يشهد سوقها وتعليلها ومخالفة مدلولها للعامة باشتراك الفقرتين في الاحتمالات المتطرقة وعدم اختصاص ثانيتهما باحتمال يعتد به فالتفكيك في غاية الاشكال (انتهى).
وفيه أن نفي الارتياب عن كون الجواب عن الحيض في مكاتبة لا يكون المسؤول عنه إلا تكليف قضاء المستحاضة والنفساء صومهما وصلاتهما مع عدم الاتيان بالأغسال التي عليهما، في غاية الغرابة. وأغرب منه الاستدلال عليه بأن هذا تكليف الحائض وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب رواية أمر المؤمنات الحائضات بذلك،
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319