ولا يستفاد حكمه منها.
وبالجملة القدر المتيقن من القرء هو الطهر الخاص لا مطلقا، ولا دليل على إطلاقه على مطلق الطهر، فلا يمكن التشبث بها لذلك. ويشعر بذلك قوله " لا يكون القرء في أقل من عشرة " بتخلل لفظة " في " ولو كان القرء هو الطهر كان حق العبارة أن يقال: لا يكون القرء أقل... بخلاف ما إذا كان بمعنى جمع الدم، فإن المناسب هو تخللها كما لا يخفى، تأمل.
وإن قيل: إن الأدلة قد دلت على أن النفاس حيض محتبس، وأن النفساء كالحائض، فيتحقق موضوع ما دل على أن الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من عشرة لو سلم اختصاصها بذلك. يجاب عنه بمنع الصغرى أو لا لعدم ما يدل على أنه حيض محتبس، نعم في رواية مقرن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان - رحمه الله - عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. (1) وفي صحيحة سليمان بن خالد: قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة. (2) وهما كما ترى لا تدلان على أن النفاس حيض محتبس، بل الأولى تدل على أن الحيض محتبس لأجل رزق الولد من غير تعرض للنفاس وأنه حيض محتبس، ولم لا يجوز أن يكون النفاس دما غير الحيض موضوعا أو حكما، وأن الرحم بابتلائها بالولد وخروجه عنها تقذف دما غيره؟ كما هو الظاهر من مقابلته بدم الحيض في النص و الفتوى، ولا أقل من كون حكمه غير حكم الحيض. ومجرد اشتراكهما في بعض الأحكام لا يوجب وحدتهما ذاتا، لو لم نقل بأن اختلافهما في بعض الأحكام دليل على اختلافهما في الموضوع، كما أن الجنابة أيضا مشتركة معه في كثير من الأحكام. و