كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
انحلاله، مضافا إلى ما تقدم من وجوب الوضوء لكل صلاة في الأقسام الثلاثة، فيكون من قبيل الأقل والأكثر.
وإما لاطلاق بعض الأخبار الدالة على وجوب الاعتبار كموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة " (1) بدعوى ظهورها في أن استدخال الكرسف لأجل اختبار أنه هل يظهر على الكرسف أو يسيل من ورائه أو لا.
وفيه منع الظهور في ذلك، بل الظاهر أن المراد منها أنها تغتسل بعد الاستظهار بيوم أو يومين وتستدخل كرسفا وتصلي بلا غسل وتغيير قطنة حتى يظهر الدم على الكرسف، فعند ذلك تعيد الكرسف، وهذه نظيرة رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " وإن لم تر طهرا اغتسلت واحتشت، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الكرسف " (2) وقريب منها صحيحة الصحاف وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
ومنه يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " ثم تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " فإن الظاهر أن المراد منها هو ما في الروايات السابقة، أي:
فلتمسك قطنة فتصلي، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع وصار كثيرا فلتجمع بين الصلاتين بغسل. ولا أقل من الاحتمال المساوي لاحتمال كون الامساك للاختبار، و يرجح ما ذكرنا بقرينة سائر الروايات.
ويمكن الاستدلال للاختبار برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال:
المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت واحتشت كرسفها، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت. (3) بدعوى أن قوله " تنظر " ظاهر في

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 8.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 10.
(3) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 13.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319