انحلاله، مضافا إلى ما تقدم من وجوب الوضوء لكل صلاة في الأقسام الثلاثة، فيكون من قبيل الأقل والأكثر.
وإما لاطلاق بعض الأخبار الدالة على وجوب الاعتبار كموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة " (1) بدعوى ظهورها في أن استدخال الكرسف لأجل اختبار أنه هل يظهر على الكرسف أو يسيل من ورائه أو لا.
وفيه منع الظهور في ذلك، بل الظاهر أن المراد منها أنها تغتسل بعد الاستظهار بيوم أو يومين وتستدخل كرسفا وتصلي بلا غسل وتغيير قطنة حتى يظهر الدم على الكرسف، فعند ذلك تعيد الكرسف، وهذه نظيرة رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " وإن لم تر طهرا اغتسلت واحتشت، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الكرسف " (2) وقريب منها صحيحة الصحاف وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
ومنه يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " ثم تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " فإن الظاهر أن المراد منها هو ما في الروايات السابقة، أي:
فلتمسك قطنة فتصلي، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع وصار كثيرا فلتجمع بين الصلاتين بغسل. ولا أقل من الاحتمال المساوي لاحتمال كون الامساك للاختبار، و يرجح ما ذكرنا بقرينة سائر الروايات.
ويمكن الاستدلال للاختبار برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال:
المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت واحتشت كرسفها، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت. (3) بدعوى أن قوله " تنظر " ظاهر في