أو قبله، وعلى أي تقدير قد يلاحظ حال الانقطاع بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة و قد تلاحظ بالنسبة إلى الماضية أو الحاضرة. ونحن نتعرض لمهماتها حتى يتضح حال البقية.
فنقول: إن انقطع للبرء أو الفترة فالتكليف بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة يتفرع على المسألة السابقة، فإن قلنا بأن نفس طبيعة الدم الفعلي حدث وسبب للغسل أو الوضوء كما قويناه أخيرا وأن خروجه في أثناء الصلاة والطهارة معفو عنه فلا إشكال في لزوم الغسل والوضوء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ولو خرج الدم في أثناء الأعمال لتحقق السبب وعدم الدليل على العفو، وإن قلنا بأن استمرار الدم إلى أوقات الصلوات فعلا أو حدوثه فيها سبب لهما، فلا يجب الغسل والوضوء لو انقطع قبل تحقق الوقت ولو كان مستمرا إلى ما قبل الأوقات، وإن قلنا بأن الاستمرار الأعم من الفعلي سبب فلا بد من التفصيل بين الانقطاع للبرء والانقطاع للعود، ويمكن أن يفصل بين الوضوء والغسل ويلتزم بعدم وجوب الغسل دون الوضوء تمسكا في وجوب الوضوء بإطلاق مرسلة يونس، وفيها " وسئل عن المستحاضة فقال: إنما هو عزف عامر أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب " حيث أمر بالوضوء لكل صلاة سال الدم أو لم يسل، ومقتضى إطلاقه وجوب الوضوء بمجرد تحقق الدم، و بمقتضى المناسبات المرتكزة في أذهان المتشرعة والعرف يعلم أن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء، ولو تحقق السبب لزم المسبب، ولا يرتفع بانقطاع الدم. وأما عدم وجوب الغسل فبما تقدم من إنكار الاطلاق أو لزوم التقييد على فرضه، فلا يكون دليل على سببية الدم للغسل إلا إذا كان مستمرا كما تقدم الكلام فيه، فحينئذ يكون للتفصيل وجه.
وإنكار الشيخ الأعظم الفرق بين الوضوء والغسل ومطالبة الدليل على التفرقة مبني على ما تقدم منه من إنكار دلالة مرسلة يونس، وقد مر الجواب عنه، فالوجه للتفصيل هو ما ذكرنا، وإن كان الأوجه وجوب الغسل والوضوء لما تقدم من تقوية