كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
في أنه هل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية بواسطة قاعدة الامكان لو تممت أو أمارات الحيض، أو لا بد فيه من إحراز عدم الاشتراط؟ فنقول:
استدل على الاشتراط بإطلاق مرسلة يونس القصيرة وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. (1) وفيهما إشكال: أما لمرسلة ففيه مضافا إلى الاشكالات المتقدمة في محلها عليها أن سوقها يشهد بأن الطهر الذي فيه هو الذي يكون لاختزان الدم لأجل القذف في وقته، فإن قوله " أدنى الطهر عشرة أيام " لا يناسب قوله " وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم - الخ - " إلا باعتبار أن أدنى ما يمكن اختزان الدم فيه بحسب النوع وبحسب الأمزجة المتعارفة هو عشرة أيام، ففي تلك العشرة يجتمع الدم في الرحم فتقذفه عشرة أيام في أوائل الأمر وكثرة الدم، وأقل منها كلما كبرت إلى ثلاثة أيام.
وبالجملة إنما يكون أدنى الطهر عشرة أيام لأنها أقل زمان يمكن فيه اختزان الدم للقذف عشرة أيام أو أقل بحسب اختلاف سني العمر، فلا يكون فيه إطلاق لمطلق الطهر سواء كان بين الحيضين أو لا، بل ولا لمطلق الحيضين أيضا إلا ما يكون الطهر طهر الاختزان والادخار.
ومنه يظهر أنه لا إطلاق في قوله في ذيلها " ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " ضرورة أنه لا يزيد على ما في الصدر، مع أن كون المرسلة صدرا وذيلا في مقام بيان الحيض يمنع عن استفادة الاطلاق، كما يظهر بالتأمل فيها.
وأما صحيحة ابن مسلم فلأن كون القرء بمعنى مطلق الطهر غير ثابت وإن ورد في كتب اللغة أنه من الأضداد فيطلق على الطهر والحيض، فإن الظاهر أنه لا إطلاق لكلام أهل اللغة حتى يستفاد منه إطلاق على مطلق الطهر، بل من المحتمل أن يكون إطلاق القرء على الطهر لأجل اجتماع الدم واختزانه في تلك الأيام للقذف في وقته، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر ككونه لأجل رزق الولد فلا تدل عليه،

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 11، ح 1.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319