كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦١
ليس بعزيز، بل مبنى فقه الاسلام على تقييد الاطلاقات وتخصيص العمومات.
وليعلم أن المطلقات على ضربين: أحدهما المطلقات الملقاة على أصحاب الكتب والأصول، وهي كثيرة وعليها مدار الفقه، وثانيهما ما يلقى على غيرهم ممن كان محتاجا في مقام العمل. ولا إشكال في أن رفع اليد عن الضرب الثاني بورود أمر أو نهي أو مثلهما غير ممكن للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بخلاف الضرب الأول فإن إلقاء الاطلاقات والعمومات على أصحاب الكتب والأصول إلى ما شاء الله مع بيان مقيداتها ومخصصاتها منفصلة ببيان مستقل لأغراض ومصالح منها فتح باب الاجتهاد والدراسة، وفيهما من البركات وتشييد مباني الدين إلى ما شاء الله. ففيها يكون تقييد المطلق وتخصيص العام رائجا هينا، عليه بناء فقه الاسلام، ورفع اليد عنه مستلزم لتأسيس فقه جديد كما لا يخفى على المتتبع، بل لا نستبعد فيها تقييد مطلقات كثيرة بمقيد واحد، وههنا كلام آخر في باب المطلقات الكثيرة نطوي عنه كشحا حذرا من التطويل.
نعم لو كان ذيل مرسلة يونس أي قوله " وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة - إلى أن قال - واغتسلي للفجر غسلا - الخ - " مطلقا في مقام البيان لكان رفع اليد عنه مشكلا، بل كان حمل الأمر على الاستحباب متعينا، لكن الشأن في إطلاقه، فإن الظاهر من صدر المرسلة إلى ذيلها أن عناية أبي عبد الله عليه السلام في نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي جعفر عليه السلام إنما هي الاستشهاد بهما للسنن الثلاث، و أن ذات الأقراء سنتها الرجوع إلى أقرائها، وذات التمييز إلى التمييز، وغيرهما إلى السبع والثلاث والعشرين، من غير أن يكون نظره إلى بيان تكليف المستحاضة و إنما ذكر بعض تكاليفها ضمنا واستطرادا، كما أن نقل مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله في القضايا الثلاث إنما هو بداعي الاستشهاد للمقصود المتقدم، فلم يكن أبو عبد الله عليه السلام بحسب سوق الرواية في مقام بيان جميع خصوصيات قصتي فاطمة وحمنة إلا ما له دخل في مقصوده، فذكر الأغسال الثلاثة لا يدل على كونه بصدد بيان جميع الخصوصيات فحينئذ يمكن أن حمنة كانت عالمة بتكليف الوضوء للاستحاضة الكثيرة وإنما
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319