كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
عليها الغسل لعدم كونه دما مستمرا إلى وقتها. وهو كما ترى بكلا شقيه مخالف الأدلة ومذاق الفقه.
فبقي الاحتمالان الأخيران، وقد ذهب إلى كل عدة من المحققين، واختار ثاني الاحتمالين الشيخ الأعظم، ونسبه إلى العلامة والشهيدين وجامع المقاصد و جماعة أخرى من متأخري المتأخرين، ونسب أولهما إلى صريح الدروس و ظاهر الذكرى، وإلى المنقول عن الموجز وكشف الالتباس وحاشية الروضة لجمال الدين، وادعى ظهور الروايات في ما اختاره.
وقد تمسك صاحب الجواهر له بإطلاق النص والفتوى، وقال: وما يقال إن ظاهر الأخبار الاستمرار قد يمنع إن أراد به الاشتراط، نعم قد يشعر به ما في بعضها لكن لا ظهور فيها بالاشتراط، أي اشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدم حتى تصلح لتقييد غيرها، سيما مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف " فإن كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (انتهى).
أقول: أما إطلاق الأدلة فعلى فرضه - كما لا يبعد في بعضها - مقيد بذيل صحيحة الصحاف الدال على أن الدم إذا كان صبيبا لا يرقأ يوجب الأغسال، ويفهم من قوله " لا يرقأ " ومن ذيلها أن المراد هو عدم الانقطاع في الأوقات الثلاثة، وإنما يرفع اليد عنه بالنسبة إلى الحادث في الأوقات بما تقدم، فتصير نتيجة رد المطلق إلى المقيد مع الوجه المتقدم في إلحاق الحادث في كل زمان بالمستمر إليه هو أول الاحتمالين.
وأما مفهوم صدر الصحيحة فعلى فرضه مطلق قابل للتقييد، مع أن الظاهر عدم إرادة المفهوم منه بعد تعرض المتكلم فيها لأقسام الدم والمستحاضة.
وأما استبعاد عدم كون الدم قبل الوقت حدثا ومخالفة هذا الدم لسائر الأحداث التي يكون وجودها مطلقا سببا، لعله في غير محله بعد اقتضاء الدليل، مع رفع الاستبعاد بعد عدم ترتب الأثر عفوا أو رفعا للسببية عن هذا الدم إذا سال في أثناء الغسل أو بينه وبين الصلاة أو في أثناء الصلاة، فأي مانع من العفو أو الرفع بالنسبة إلى
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319